العقر لتحقق موضوعه وهو الرد، واحترام البضع هو المقتضي لجبره بالعقر عند الرد من دون فرق في هذا الملاك بين جواز هذا الموضوع ظاهرا أو واقعا، فتدبره جيدا فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (ثم إن المحكي عن المشهور... الخ) (1).
ينبغي أولا بيان حكم رد الحامل البكر ثم التعرض لمقدار العقر في الثيب والبكر فنقول:
أما جواز رد البكر فمنشأه اطلاقات الأخبار من دون تقييد بالثيب كاطلاقات الكلمات، وتفصيل مرسلة الكافي (2) بعد انجبارها إما بفتوى المشهور أو باجماع الغنية والسرائر، فإن التفصيل كاشف عن المفروغية عن جواز الرد وإلا لم يكن معنى للعقر، لعدم الرد، ومن الواضح أن أوضح مصاديق ورود الاطلاق مورد الغالب هو ما نحن فيه لندرة الحمل مع البكارة، بدعوى امكانه بالسحق وبالوطئ في الدبر لمكان وجود المنفذ على ما قيل، ومنه يعلم حال اطلاق الكلمات خصوصا من المتقدمين لتوافق عباراتهم مع الروايات، فلا يمكن تحصيل الشهرة العنوانية على عدم الفرق بين البكر والثيب.
وأما المرسلة فلا تنجبر إلا بالاستناد إليها في الفتوى، حتى يكون موثوقا بصدورها، حيث لا يستند المشهور إلا إلى ما يوثق بصدوره، والاجماع المنقول من الغنية والسرائر لا معنى لجابريتهما حيث لا استناد في دعوى الاجماع إليها قطعا، ونفس الاجماع وإن أمكن كشفه عن صحة المرسلة عند المجمعين إلا أنا لم نحصل اتفاقا ممن يكشف رأيه وفتواه عن رأي المعصوم (عليه السلام) أو عن مدرك صحيح، مع امكان استنادهم إلى الاطلاقات في أصل جواز الرد، وإلى مقدار عقر البكر إلى الاستقراء كما سيجئ (3) إن شاء تعالى.
وأما دعوى: ظهور قضيته برد الحبلى في كون الحبل هو تمام الموضوع لجواز الرد