ربما يقال بكونها أظهر من الصيغة، ومقتضى اطلاق المتعلق - وهي الحبلى - شمولها للحامل من المولى ومن غيره، فلا مناص للمشهور من أحد أمرين، إما رفع اليد عن ظهور الجملة بحملها على مطلق الجواز المجامع مع الوجوب، ومع الإباحة الخاصة والتحفظ على اطلاق الحمل فيجب ردها في أم الولد ويجوز في غيرها، وإما من تقييد الحبلى بما إذا كانت حاملا من غير المولى من دون لزوم مخالفة ظاهر الجملة، إذ الصيغة وشبهها لا ينعقد لها ظهور في الوجوب إذا ورد الأمر في مورد توهم الخطر الناشئ من الأخبار المانعة عن رد الجارية، فأمر المشهور دائر بين أحد محذورين، إما مخالفة أصالة الظهور أو أصالة الاطلاق.
وأما المصنف (قدس سره) ومن يرى ورود هذه الأخبار في رد الحامل من المولى فهو في سعة من كليهما، أما الظهور في الوجوب فواضح، وأما التقييد فغير لازم، لأن الاطلاق إذا ورد مورد الغالب لا ينعقد له ظهور اطلاقي حتى يحتاج إلى التقييد ليكون خلاف الأصل، وكون الغالب ذلك مما لا ينكر.
ويندفع بما ذكرنا من الوجوه المعينة لكون الحمل من غير المولى، والتقييد إذا كان بموجب ودليل ليس إلى جعله خلاف الأصل سبيل، مع أن النواهي والأوامر في باب المعاملات ارشادية وضعية لا مولوية تكليفية.
ثانيها: أن المورد إذا كان الحمل من المولى كان الوطئ في ملك الغير لشبهة، فيناسبه العقر وهو أداء نصف العشر، بخلاف ما إذا كان الحمل من غير المولى فإن البيع صحيح ووطئ المملوكة لا يترتب عليه عقر، فالالتزام بمقالة المشهور يوجب الالتزام بخلاف القاعدة بناء على حمل الأخبار على مقالتهم.
ويندفع أولا: بأن الالتزام بخلاف القاعدة للنص الصحيح لا مانع منه.
وثانيا: أن الحامل من غير المولى حيث لا يجوز وطيها إلى أن تضع حملها أو إلى مدة تمامية الحمل كما في النصوص فكأن هذه المنفعة غير مملوكة للمشتري، فلا بأس بأداء نصف العشر كما إذا كانت أصلها غير مملوكة.
ويؤيد هذا الوجه الذي ذكره بعض الأجلة (رحمه الله) ما ورد في نظير المسألة عن أبي ولاد