والآخر احتمالا وامكانا.
أما الأول فهو عموم ما دل على أن احداث الحدث مسقط، لأنه رضي بالبيع، وهذا هو العموم المعلل في خيار الحيوان، لا عموم من أحدث المذكور في صحيحة زرارة، فإنه كما عرفت من المعارضات لهذه الأخبار بالعموم من وجه، والمرجع لا بد من أن يكون عاما مطلقا.
مضافا إلى أنه طرف لهذه الأخبار بحسب فرضه في الوجه الثالث، ولا يخفى عليك أن عموم ما دل على مسقطية التصرف في باب خيار الحيوان وإن كان كالعموم هنا من حيث النسبة مع هذه الأخبار، لفرض خروج أم الولد عن ذلك العموم أيضا وشموله للحامل من غير المولى وغير الحامل، إلا أن الاعتبار فيه بعموم العلة التي هي بمنزلة قاعدة كلية، ومثلها لا يرفع اليد عنها إلا لحجة قوية على خلافها، فتدبر.
وأما الثاني فهو عموم ما دل على الرد إذا كان الشئ قائما بعينه، سواء تصرف فيه بالوطئ أو بغيره، أو كان المورد حاملا من غير المولى أو غير حامل، والنسبة بين هذه الخبار وذلك العموم وإن كانت بالعموم من وجه أيضا إلا أنهما في مادة الاجتماع متوافقان، فإذا سقطت هذه بالمعارضة والتكافؤ مع ما تقدم كان المرجع عموم قيام الشئ بعينه، غاية الأمر أن مقتضى مرجعية الأول عدم جواز الرد، ومقتضى مرجعية الثاني جوازه.
وأما جعله مرجعا امكانا بل عدم الرجوع إليه أخيرا والرجوع إلى الأصل العملي فنقول: أما وجه عدم الرجوع إليه أخيرا فلأن هذا العموم معارض بما هو أخص منه، وهي الأخبار المانعة عن الرد بوطئ الجارية، فإذا خرج عن تحت عموم هذا التصرف مع أنه غير مغير فلا محالة لا يتكفل حكم الرد بالوطئ نفيا واثباتا، فلا معنى لمرجعيته لجواز رد الحامل من غير المولى مع الوطئ.
وأما وجه احتماله أولا فلأن المتيقن من الأخبار المانعة هو وطئ غير الحامل فتبقى الحامل تحت العام، لكنه حيث إن الأخبار المانعة عنده (قدس سره) لها في نفسها ظهور