ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها) (1).
ومنها: ما عن الكليني (في جارية بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه منها فوثب الآخر فوقع عليها؟ فقال (عليه السلام): يطرح عنها من النصف الباقي إن كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي) (2).
ومنها: أيضا في الفرع المزبور (يضرب الذي افتضها خمسون جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها، وتستسعى في الباقي) (3) إلى غير ذلك مما يظفر به المتتبع هذا.
وبالجملة: العمدة اثبات جواز رد الحامل البكر وإلا فبعد جواز ردها يكون أداء العشر بملاحظة مجموع ما ذكر وجيها، بل إن قلنا بشمول الاطلاقات للبكر لنا أن نقول بأن نصف العشر المذكور فيها إنما هو حكم الوطئ بما هو، والنصف الآخر لزوال البكارة، وربما يقال بأن زوال البكارة في ما نحن فيه لا أثر له، لأن بكارة (4) الحامل هي في معرض الزوال بالوضع، وهو كما ترى.
- قوله (قدس سره): (وأما ما دل على أنه يكسوها... الخ) (5).
وعن المحقق الأردبيلي (قدس سره) (6) على ما حكي عنه أنه لولا الاجماع أمكن حمل العشر ونصفه على الاستحباب، وكفاية الكسوة وما يصدق عليه الشئ، ومرجعه إلى الحمل على مراتب الاستحباب بحسب تفاوت ما ذكر في نصوص الباب، كما هو القاعدة في كل باب، ولا يعارض بحمل الرد على الاستحباب مع عدم الموجب للحمل على المراتب.
وعن بعض الأجلة (رحمه الله) حمل الكسوة على استحبابها للأمة جبرا لما وقع عليها من الوطئ، وهي زائدة على العقر الراجع إلى مولاها، فيكون نظير استحباب المتعة