الثانية: في اشتراط عدم الخسران في عقد الشركة، فإنه أيضا محل خلاف وإشكال. وعلى جوازه وردت رواية صحيحة عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ، فقال (عليه السلام): لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية إلى آخره (1). ولكن منعه ابن إدريس مطلقا (2)، لمنافاته مع الشركة. والرواية خبر واحد ليس حجة عنده.
وعن التنقيح (3): الاقتصار على مورد النص تعبدا. وعن المحقق في الشرائع (4) جوازه في مطلق الحيوان، ولا يعلم له وجه. وعن الدروس كما نقل عنه التعدي إلى مطلق المبيع، معللا بأن تبعية المال من لوازم الشركة المطلقة، لا مطلق الشركة، فلا ينافي اشتراط خلافها. والرواية على القاعدة فيتعدى عن موردها إلى سائر الموارد أيضا.
هذا ما أفاده (قدس سره) في بيع الحيوان (5)، وفي الشركة الابتدائية استظهر البطلان (6)، وفي الصلح تسلم الصحة بلا إشكال (7).
ولذا أورد عليه صاحب الجواهر (8) بالتهافت بين كلماته. ولكن سيتضح لك عدم التهافت بينها وإن كل واحد وقع في محله.
وبالجملة: كلمات الأكابر على ما نقل مختلفة في الأبواب الثلاثة، فالظاهر في باب الصلح تسالمهم على الصحة، لمكان غير واحد من الأخبار. كما أن الظاهر أيضا تسالمهم على البطلان فيما إذا كان الشرط في ضمن عقد الشركة، معللا بعدم وقوع الزيادة لأحدهما في مقابل عوض، ولا وقع اشتراطها في ضمن عقد