قوله (قدس سره):
(الكلام في أحكام الخيار) (الخيار موروث بأنواعه.... إلى آخره).
لا يخفى أن توضيح ما أفاده في هذا العنوان يتوقف على التنبيه على أمور قد تقدم الإشارة إليها في هذا الكتاب إجمالا:
الأول: أن المجعول الشرعي الأعم من التأسيسي والإمضائي على قسمين:
تكليف، ووضع. وإنكار الأخير وجعله منتزعا من الأول لا وجه له، فإن بعض أقسامه - كالسببية والجزئية والشرطية والمانعية - وإن لم يكن قابلا للجعل متأصلا إلا أن ما عداه قابل لذلك، لأن المجعول الشرعي التأصلي عبارة عما كان وجوده التكويني عين تشريعه. فإذا تحقق شئ في عالم الاعتبار بنفس إنشائه فهو قابل للجعل، ولا شبهة أن الملكية والولاية والحرية ونحو ذلك تتحقق في عالم الاعتبار خارجا بنفس إنشاء من بيده ذلك، فكما أن التكليفيات سنخ من الاعتباريات إذا أضيفت إلى الجاعل تكون من أفعاله، وإذا أضيفت إلى الأفعال تشبه الكيفيات الخارجية، وإذا أضيفت إلى المكلف تكون من سنخ الانفعال ولها آثار وأحكام من وجوب الطاعة وقبح المعصية، فكذلك الوضعيات، ومنها الملكية التي تسمى بالجدة الاعتبارية والإضافة الخاصة بين المالك والمملوك الحاصلة من أسباب خاصة اختيارية أو قهرية، كالبيع والإرث ونحوهما.
ثم إن لهذه الإضافة مرتبتين: مرتبة قوية تسمى بالملك، وضعيفة تسمى