على المسألة السابقة، وهي منع تصرف من عليه الخيار حتى في الخيار المنفصل أو اختصاص المنع بالخيار المتصل.
وحيث قد عرفت أن عدم الجواز كان مختصا بالخيار الفعلي، فعدم حصول الملك أيضا مختص به.
نعم، كان هناك نزاع آخر في الصغرى، وهو أن خيار العيب والغبن والرؤية كخيار التأخير والتفليس أو أنها كخيار المجلس والحيوان، وظهر أن الأقوى كونها من الخيارات الحاصلة حين العقد وإن توقف إعمال الخيار على العلم بالعيب والغبن وفقد الوصف.
وكيف كان، فالتخصيص أو التعميم في المقام مبني على التخصيص أو التعميم في المسألة السابقة.
وقد ظهر أن القدر المسلم هو خيار المجلس والحيوان والشرط المطلق.
وأما لو قيل بالتوقف للأخبار المتقدمة الدالة على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له فالتعدي إلى الخيار المنفصل مبني على المسألة الآتية، وهي أن قاعدة التلف ممن لا خيار له سارية في غير خيار الحيوان والشرط اللذين هما مورد الروايات.
وأما لو اختصت بهما وخيار المجلس على إشكال فيه فلا يمكن التعدي إليه.
وكيف كان، فالتعدي وعدمه إما مبني على المسألة المتقدمة أو الآتية.
نعم، بناء على ما اختاره المصنف في كلتا المسألتين من اختصاص كلا الحكمين بخيار الحيوان والشرط والمجلس فلا فرق بين أن يكون مدرك القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار عدم جواز التصرف في زمان الخيار أو الأخبار المتقدمة.
قوله (قدس سره): (مسألة من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار.... إلى آخره).
لا يخفى أن هذه القاعدة أي كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له في