الثاني: أن لا يكون للامتحان والاختبار.
الثالث: أن يكون المتصرف ملتفتا إلى كون المتصرف فيه محلا للخيار.
ووجه اعتبار هذه القيود واضح، لأنه لو انتفى واحد منها لا يكون التصرف مصداقا للفسخ أو الإجازة.
وقد تقدم أيضا أنه لو كان الفعل مصداقا لعنوان فقصد الفعل كاف في تحقق العنوان به وإن لم يقصد بإيجاده ذاك العنوان، بل بعض العناوين يتحقق بنفس قصد الفعل وإن قصد عنوان الخلاف، كالتصرفات المالكية في المنتقل إليه، فإنه لو قصد عنوان الغصب بها تقع إجازة.
وإن أبيت عن ذلك فلا شبهة أن وطء المطلقة الرجعية رجوع وإن قصد الزنا.
وعلى أي حال لو قصد الفعل ولم يقصد الخلاف يقع العنوان به، ولا وجه لاعتبار قصد العنوان حتى يحرز تحققه من حمل فعل المسلم على الصحة، مع أن إحرازه بهذه القاعدة في غاية الإشكال، لأنها ليست أمارة على ما هو الحق تبعا لما اختاره المصنف في الأصول.
قوله (قدس سره): (مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبيله.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لا بد أولا من بيان المحذور الذي يرد في تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه ثم الدفع عنه.
فنقول: إن المحذور تارة يقرر في الوضعيات، وأخرى في التكليفيات أما الوضعيات فحاصله أنه لو باع ذو الخيار ما انتقل عنه فتتوقف صحة بيعه على كونه ملكا له قبل البيع، وكونه ملكا له قبل البيع وكونه مالكا له يتوقف على أن يكون قوله للمشتري " بعتك " فسخا، وكونه فسخا متوقف على كونه بيعا. فالبيع يتوقف على الملك، والملك على الفسخ، والفسخ على البيع. ويلزم أيضا اجتماع العلة والمعلول في رتبة واحدة، لأن البيع معلول للملك، والملك معلول للتصرف فمن التصرف يحصل تملك الفاسخ وتملك المشتري المترتب على ملكية الفاسخ. وأما