العقد، وإمضاؤه يتوقف على عدم كون عتق الجارية فسخا كما في العكس، فإذا كان التوقف من الطرفين فلا ينفذ كلاهما.
وأما الثانية: فعتقه العبد يتوقف على نفوذ تصرف من عليه الخيار في متعلق الخيار.
وأما عتقه الجارية فلا ينفذ بلا إشكال لا من قبل نفسه، لعدم كونه مالكا لها، ولا من قبل ذي الخيار، لبطلان الفضولي في الإيقاعات.
وأما الثالثة: فبناء على نفوذ تصرف من عليه الخيار فحكمها حكم الصورة الأولى فلا ينعتق كلاهما.
وأما بناء على عدم نفوذه فيصح عتق الجارية، لكونه فسخا من ذي الخيار، ولا يصح عتق العبد، لأنه يوجب إبطال خيار البائع.
قوله (قدس سره): (مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار.... إلى آخره).
قد تقدم في خيار الغبن في ذيل عنوان تصرف الغابن الأقوال في المسألة ومدركها إجمالا، ولكنه لا بأس بإعادتها تبعا لما أفاده شيخنا الأستاذ مد ظله وتوضيحا لما تقدم، فنقول: أمهات الأقوال ثلاثة: عدم جواز تصرفه وضعا وتكليفا فلا ينفذ معاملاته ويحرم عليه إتلافه، وجوازه مطلقا بحيث لو فسخ ذو الخيار يرجع إلى المثل أو القيمة، وجوازه مطلقا إلا أنه لو فسخ يبطل إما من حين الفسخ أو من أصله. ولازم القول الأخير التفصيل بين التصرفات المتلفة والناقلة فلا تجوز الأولى وتجوز الثانية. ولازمه أيضا التفصيل في التصرفات الناقلة بين العتق وغيره فلا ينفذ العتق وينفذ غيره، لأن بطلان تصرفه بفسخ ذي الخيار لا يتصور في الإتلاف الخارجي والإتلاف الشرعي، لأن التالف لا يمكن استرجاعه والحر لا يمكن عوده رقا، فلو صح العتق نفذ مطلقا ولو لم ينفذ يجب أن لا يصح رأسا.
ثم إنه ربما يتوهم ابتناء المسألة على حصول الملك بنفس العقد أو بانقضاء الخيار، كما أنه ربما يتوهم ابتناؤها على تعلق الخيار بالعقد أو بالعين، فعلى الأول من كل منهما يجوز تصرفاته مطلقا، وعلى الأخير لا يجوز مطلقا.