بأن مراده من دخول الخيار في هذه العقود تعلقه بها إذا وقعت في ضمن عقد البيع بنحو النتيجة فتنفسخ الوكالة بفسخ البيع تبعا. وهذا وإن لم يكن من الخيار في الوكالة بل هو في البيع، إلا أنه بملاحظة سائر كلمات الشيخ من عدم تعلق الخيار بالوكالة وأمثالها لا محيص عن هذا التوجيه.
وبالجملة: لا معنى لثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، إنما الكلام في ثبوتها في العقود المعاوضية اللازمة، كالصلح والإجارة، وسائر العقود من الرهن والقرض مما يلحق بالعقود المعاوضية. والحق عدم ثبوته فيها أصلا، لاختصاص أدلته بالبيع. ولا يقاس على سائر أحكام البيع، مثل كون تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، وخيار العيب ونحو ذلك على ما هو الظاهر من الفقهاء من إجرائها في سائر العقود المعاوضية، وذلك لما يظهر في محله من أن سائر أحكامه التي أجروها في سائر العقود إنما هو لدلالة أدلتها على أن منشأ ثبوتها في البيع إنما هو لكونه معاوضة لا من جهة خصوص البيعية.
وبعبارة أخرى: كون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع - مثلا - إنما هو لاقتضاء الضمان المعاوضي ذلك لا لتعبد شرعي صرف، وهكذا خيار العيب إنما هو للاشتراط الضمني الذي بناء كل عاقد عليه لا للتعبد المحض وإن اعمل فيه التعبد أيضا من جهة الخيار بين الرد والأرش إلا أن أصل جعله ليس تعبديا صرفا.
وهذا بخلاف خيار المجلس، فإن وجه ثبوته ليس إلا التعبد الصرف فلا يتعدى من البيع إلى غيره.
قوله (قدس سره): (مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد.... إلى آخره).
لا إشكال في ثبوت خيار المجلس في الصرف والسلم لو تحقق القبض في المجلس، إنما الإشكال في ثبوته فيهما قبل القبض. ومنشأ الإشكال أن الخيار ملك فسخ العقد، والفسخ إنما يتعلق بالعقد الصحيح، والمفروض أن الصحة تتوقف على القبض. وتنقيح ذلك يتوقف على بيان أمور:
الأول: أن المجلس الذي يعتبر القبض فيه في الصرف والسلم لا يشترط أن