لا شبهة في ذلك، لأنه لو أجاز الأجنبي وفسخ الأصيل لا يؤثر إجازته، فلو لم يعتبر بفسخه وكان وجوده كالعدم بأن يؤثر إجازة الأصيل فلا يكون لذكره فائدة.
وعلى الثاني يكون كلام المصنف في مقام الإيراد، لأن ظاهر كلام الدروس أن فعل الأجنبي معتبر مطلقا أجاز أو فسخ، فأورد عليه المصنف: بأن فائدة جعل الخيار له ليس اعتبار فعله مطلقا.
نعم، لو لم يمض فسخه مع إجازة الأصيل لكان ذكره بلا فائدة، لأن المفروض عدم مضي إجازته مع فسخ الأصيل، وأما لو أثر فسخه فلا يكون ذكره لغوا.
وبالجملة: فحاصل الإيراد أنه لا يعتبر فعل الأجنبي المخالف مطلقا، بل إنما يؤثر فسخه دون إجازته مع فسخ الأصيل.
قوله (قدس سره): (مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه.... إلى آخره).
الوجوه المتصورة فيه تنتهي إلى سبعة:
الأول: أن يكون الخيار معلقا على الرد في مدة معينة، كسنة مثلا ففي أي زمان رد الثمن في ظرف السنة كان له الخيار.
الثاني: أن يكون الخيار معلقا على رد الثمن في خصوص آخر السنة.
الثالث: أن يكون الفسخ معلقا على الرد لا الخيار.
الرابع: أن يكون الرد فسخا فعليا.
الخامس: أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري.
السادس: أن يكون شرطا لوجوب بيعه من مالكه الأصلي.
السابع: أن يكون قيدا لانفساخ العقد.
وكل هذه الوجوه صحيحة إلا السابع.
أما الأول والثاني فلا محذور فيهما إلا التعليق، والجهالة في خصوص الأول.
أما التعليق فلم ينهض لبطلانه دليل إلا الإجماع، أو معقده العقود لا الشروط في ضمنها.
وأما الجهالة فإنما تضر لو لم يعين مدة أصلا، كأن يقول: إذا جئت بالثمن