فنقول: وعلى الله الاتكال أما الأولى: فالمشهور بينهم عدم جواز اشتراط الضمان في عقد الإجارة دون العارية، معللا بأنه مخالف لمقتضى العقد.
وناقش فيه المقدس الأردبيلي (1)، وتبعه شارح الروضة في حاشيته (2) عليها، بمنع كونه منافيا لذات العقد، بل ينافي إطلاقه الغير المنافي مع اشتراط خلافه.
وعن بعضهم على ما حكى شيخنا المحقق الأستاذ - دام ظله - التفصيل بين الإجارة على الأموال فلا يجوز، وعلى الأعمال فيجوز، إذ فرق بينهما. ففي إجارة العين يقع مال المؤجر في يد المستأجر، ومعنى ضمانه ضمان المستأجر. وفي الإجارة على الأعمال - كالخياطة والقصارة ونحوهما - يقع مال المستأجر في يد الأجير، والمراد بضمانه ضمان الأجير، لا المستأجر.
ثم إن المتسالم بينهم ظاهرا في القسم الثاني عدم استحقاق الأجير للأجرة إلا بمقدار وفائه للعمل، فيستحق الأجرة تدريجا بأداء العمل كذلك. وهذا ينطبق على ما هو المعروف من أن الإجارة عقد على المنافع التدريجية الموجودة جزء فجزء، ولا إشكال فيه - من حيث كونها معدومة فلا يصح تعلق العقد بها وتملكها - بعد ما كان لها نحو وجود اعتبارا عند العقلاء، ويصح بذل المال بإزائها عندهم، وجرت سيرتهم عليه.
وأما القسم الأول - أي الإجارة على الأعيان - فالمتسالم عندهم ظاهرا استحقاق المؤجر للأجرة بمجرد تسليم العين، وعدم حق النكول للمستأجر بعد وضع يده عليها، وأن استقرار ملكيته للأجرة يتوقف على انقضاء المدة، فلو تلف العين أو سلب عنها المنفعة تحسب عليه. وانطباق هذا الفتوى على تمليك المنافع لا يخلو عن الإشكال، إذ المنافع تدريجية فلازمها استحقاق الأجرة كذلك.
ثم إنه لو استحق الأجرة بتسليم العين فتوقف استقرار ملكيته على انقضاء المدة لا يستقيم بظاهره.