ولكن الإنصاف أن المتبادر من الخسران وقوع النقص على المال عند المعاوضة، لا مطلق الدرك حتى عند التلف.
نعم، ظاهر ما ورد في باب الصلح من قوله: " وعليك التوى... " (1) شموله لصورة التلف أيضا. ولكن هذه الأخبار كلها محمولة على صورة إرادة فسخ الشركة وتسالم أحد الشريكين على أخذ رأس ماله وتجاوزه عن ربحه وخسرانه.
وهذا لا مانع منه بوجه من الوجوه، لا من جهة منافاته مع الشركة لما عرفت من أنه عند إرادة فسخها أو انقضائها، ولا من جهة الربح والخسران لإرجاعه إلى هبة كل واحد منهما ما عنده من الزيادة إلى الآخر إن كان عينا، وإلى إبراء ما في ذمته إن كان دينا.
نعم، ربما يلزم في بعض صوره الربا، ولكنه كالغرر والجهالة مغتفر في باب الصلح.
وبالجملة: فقد ظهر اختلاف الحكم في الأبواب الثلاثة كما نقل عن الشهيد وتبعه غيره أيضا فلا تناقض بين كلماتهم، كما أورد صاحب الجواهر على الشهيد (قدس سرهما).
وقد عرفت كمال الفرق بين الأبواب. والعجب منه (قدس سره) (2) أنه شدد النكير على الشهيد في صحة الاشتراط في ضمن عقد البيع، وفي باب الشركة ظاهره الميل إلى الصحة، مع ما عرفت أن الأمر بالعكس. فراجع وتأمل.
وأعجب منه حمله مورد الروايتين في الجارية على بيع الكلي في المعين في مقام تطبيقهما على القاعدة، مع أن تصويره في غاية الإشكال، وعلى فرض التصوير لازمه عدم استحقاق الربح أيضا.
نعم، في الأخبار الواردة في باب الصلح يمكن تطبيقها عليها كما تقدم.
وكيف كان، فما أفاد الشهيد في باب الصلح، وفي ضمن عقد البيع الموجب