فيه على تساوي المالين، وهو البيع والإجارة والصلح القائم مقامهما، كصلح ما في ذمة شخص بعوض معين.
ومنها: عكس ذلك كالصلح الواقع في مقام رفع الخصومة وكالصلح الواقع في مقام إبراء ما في ذمة المصالح له، فإن بناء هذين العقدين نوعا على التسالم والتجاوز عن الحق كائنا ما كان.
ومنها: ما لا يقتضي هذا ولا ذاك فيتبع اشتراط شخص العاقد في شخص المعاملة كالجعالة ونحوها.
فلو كانت المعاوضة من القسم الأول يجري فيها خيار الغبن، إلا إذا بنى أحد المتعاقدين أو كلاهما على المعاوضة بالغا ما بلغ، فإن مع الإقدام يسقط شرط التساوي ويقدم البناء الشخصي على النوعي.
ولو كانت من القسم الثاني لا يجري فيها، لأنه لا اشتراط ولا في رفعه منة. بل يمكن أن يقال: ليس الصلح في مقام رفع الخصومة ولا في مقام الإبراء من المعاوضات، ولذا لا يعتبر فيهما ثبوت حق أصلا.
ولو كانت من القسم الثالث فيدور ثبوت الخيار فيه مدار الاشتراط، ويتبع حكم كل معاملة شخص تلك المعاملة.
فظهر مما ذكرنا أن التفصيل الذي ذكره عن بعض هو الحق، فإنه لو لم يكن لخصوص معاوضة بناء نوعي يدور ثبوت الخيار فيه مدار الشرط ومع البناء على التسامح لا يجري الخيار، بل قد عرفت أن البناء الشخصي مقدم على البناء النوعي.
قوله (قدس سره): (مسألة: اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي.... إلى آخره).
لا يخفى أن هذا الاختلاف يجري في كل عقد خياري لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع، كخيار الرؤية والعيب ونحو ذلك. ومنشأ القول بالفورية هو الرجوع في زمان الشك إلى عموم أوفوا بالعقود، وبالتراخي إلى الاستصحاب.