وربما يعلل البطلان ويستدل عليه بأخبار العينة، وهي أن يشتري الإنسان شيئا نسية ثم يبيعه على البائع بأقل من ثمنه نقدا، تخلصا عن الربا، أو لوجه آخر.
ففي رواية الحسين بن منذر: بعد ما سئل (عليه السلام) عن صحة هذا البيع، أنه قال (عليه السلام): إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر إلى آخره (1).
ونحوها رواية علي بن جعفر (2). فإنهما تدلان على صحة المعاملة وعدم البأس بها إذا لم يكن كل واحد من المتعاقدين ملزما بالبيع الثاني، بل كان لكل واحد خيار إن شاء يبيع وإن شاء لا يبيع. فيدل بمفهومه على البأس والبطلان إذا كان المشتري ملزما بالبيع ثانيا لأجل الاشتراط، إذ لا موجب لالتزامه به إلا اشتراطه عليه، كما هو محل الكلام.
والإنصاف أنه لا مساس لهذه الأخبار بما نحن فيه أبدا، بل هي في مقام بيان مطلب آخر، وهو التفصيل بين كون البيع الثاني عن طيب أو كره، مضافا إلى أن ظاهرها السؤال عن البيع الثاني، والبحث في صحة الاشتراط إنما هو في البيع الأول: فلا مساس لها بالمقام.
وكيف كان، فقد ظهر أنه لو كان إجماع على بطلان هذا الشرط كما لا يبعد، فإن بطلانه كأنه مفروغ عنه عندهم فهو، وإلا فلا موجب للبطلان، لعدم مساعدة ما ذكر من الوجوه عليه كما عرفت.
نعم، فيما إذا كان مرجع الشرط إلى النتيجة، كأن يقال " بشرط أن يكون مبيعا أو مملوكا لي " يمكن القول بالبطلان، لإرجاعه إلى خلاف ما يقتضيه العقد، فيدخل في تلك المسألة، لا لأجل الوجوه المتقدمة. فتأمل جيدا، فإن المسألة لا تخلو عن الإشكال.
قوله (قدس سره): (الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد.... إلى آخره).