[القول في القبض] قوله (قدس سره):
(اختلفوا في ماهية القبض في المنقول.... إلى آخره).
لا يخفى أن معنى القبض متحد في جميع الموارد وهو الاستقلال والاستيلاء على الشئ، وإنما الاختلاف نشأ مما يتحقق به القبض، ففي غير المنقول هو التخلية، وفي المنقول هو حصوله تحت اليد، ولا فرق بين أفراد المنقول من المكيل والموزون والمعدود وغيرها. واعتبار الكيل والوزن والعد في المكيل والموزون والمعدود ليس لعدم تحقق القبض إلا بها، بل لدليل خارجي. كما أن مجرد الكيل والوزن والعد من دون التسليم إلى من انتقلت هذه الأشياء إليه لا يتحقق بها القبض.
فمما ذكرنا ظهر أنه لا وجه لعد الاختلاف في الآثار بين الإقباض والقبض من اختلاف معنى القبض، لما عرفت من أن معناه في جميع الموارد واحد.
فالأولى صرف الكلام إلى الأحكام المترتبة على القبض، فنقول: الإقباض والقبض الذي بمعنى الانقباض ليسا كالكسر والانكسار بحيث لا يمكن التفكيك بينهما خارجا، بل هما من قبيل الإيجاب والوجوب، فإن الكسر والانكسار ليس لهما مرتبة إنشائية، بل هما أمران خارجيان لا يتحقق كل منهما بدون الآخر بخلاف الإيجاب والوجوب، فإن لهما مرتبة إنشائية ومرتبة خارجية، والإنشائي من الإيجاب وإن لم ينفك من منشئه في هذه المرتبة ولو صدر ممن ليس له حق الإيجاب إلا أن الخارجي منه والذي يترتب عليه الأثر ينفك عن الإنشائي، لأن