لا يخفى أنه لم يستشكل أحد في صحة انشاء الفسخ بالفعل، ولم يدع مدع اعتبار كونه بالقول، فإن الأصحاب صرحوا بكفاية ما دون مثل رد الثمن في إنشاء الفسخ به، بل نظرهم في المقام إلى العقود المتعارفة بين الناس، والمتعارف عندهم أن الرد مقدمة للخيار أو للفسخ أو للإقالة. فيجب بعده إنشاء الفسخ أو إعمال الخيار أو الإقالة بأمر آخر، غير هذا الرد الذي به يتحقق ملك الخيار أو الفسخ أو الإقالة.
قوله (قدس سره): (الأمر الرابع.... إلى آخره).
لا يخفى أن إسقاط الخيار بعد العقد وإن صح على الوجه الثاني والثالث في المتن ولا اختصاص له بالوجه الثاني - لأنه لا فرق بين كون الرد فسخا فعليا وكونه مقدمة للفسخ القولي - إلا أن صحتهما إنما هي لكونه مالكا للخيار، وعلى هذا يصح إسقاط الشرط على الوجه الأول والثاني - اللذين ذكرناهما من الوجوه، وهما أن يكون الخيار معلقا على الرد في مجموع المدة، أو في رأس المدة وبعد انتهائها - لأن الخيار وإن لم يتحقق بعد على الوجهين، إلا أن المشترط مالك للشرط، فله إسقاطه.
وبالجملة: في خروج إسقاط الشرط أو الخيار عن إسقاط ما لم يجب لا يكفي تحقق سببهما الذي هو العقد بل لا بد من تحقق الملكية لمن يسقطهما، وصحة إسقاط خيار المجلس والحيوان في ضمن العقد لم تكن من جهة تحقق سببه من الايجاب، بل لأن إنشاء الإسقاط مترتب على الإيجاب، فإن الموجب مضافا إلى تمليك ماله للمشتري ملكه التزامه. فإذا جعل الشارع أمر الالتزام بيد المملك، فله التجاوز عن حقه وجعل هذا الالتزام لطرفه فعلى هذا لو كان الخيار ثابتا له وكان الرد فسخا فعليا أو مقدمة للفسخ فله إسقاط الخيار. ولو لم يكن ثابتا - بل كان مقيدا بالرد، أو كان الرد شرطا للإقالة أو البيع ثانيا - فله إسقاط الشرط، لأنه ملك له.
قوله (قدس سره): (ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد، ولو ظهر معيبا كفى في الرد.... إلى آخره).