التخالف ولا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الإجازة من أحدهم مع فسخ صاحبه بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته وهو المطلوب).
لا يخفى ما فيه، فإن عدم نفوذ فسخ صاحبه مع عدم إجازة الشريك الآخر هذا الفسخ مرجعه إلى عدم نفوذ إجازة بعضهم مع فسخ الآخر، لأن مقتضى اعتبار التوافق أن يكون الفسخ والإمضاء كلاهما بالاتفاق، فلا يمكن أن تكون الإجازة من أحدهم نافذة دون فسخه، فمراد العلامة من اعتبار التوافق أنه لولاه لزم التقرير.
وكذا ما استظهره من عبارة العلامة " لترث من الثمن " وهو قوله: (إن هذا الكلام قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط كاف في استرجاع تمام الثمن.... إلى آخره).
لا يخفى ما فيه، فإن قول العلامة: " لترث من الثمن " حيث وقع بعد قوله:
" الخيار موروث بالحصص " ظاهر في استقلال كل واحد من الورثة في مقدار حصته من المال لا في استقلال كل واحد في استرجاع تمام الثمن.
قوله (قدس سره): (فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم.... إلى آخره).
لا يخفى أن ما ذكره من التفصيل بين ما كان للميت مال وما لم يكن وما أفاده من التقابل بين ثبوت حق انحلال العقد للورثة وقيامهم مقام الميت مما ينافي ما اختاره في غير المقام.
وتوضيح ذلك: أنه قد تقدم أن حقيقة الإرث هي تبدل المالك أو المستحق لا تبدل الملك أو الحق، ففي إرث الحق تنحل الإضافة التي أحد طرفيها قائمة بالحق وطرفها الآخر بالمستحق من طرف المستحق وتقوم بشخص آخر مع بقاء الحق على حاله، وهكذا في إرث المال وهذا بخلاف البيع، فإن فيه يتبدل الملك لا المالك. فإذا كان ذلك حقيقة الإرث فيتفرع عليه أمور:
الأول: أنه لا بد أن ينتقل إلى الوارث حق حل العقد وإقراره لا التملك