وتعليق التمليك على المرابحة وظهور الربح. وقد أشرنا سابقا أن الوجوه الثلاثة قابلة للمنع، كما يأتي توضيحه إن شاء الله.
وكيف كان، فقد تلخص من مجموع ما ذكرنا أن اشتراط التفاضل لأحد الشريكين بجميع وجوهه المتصورة - من كون الربح لأحدهما والخسران بينهما، أو الربح بينهما والخسران على أحدهما، أو تفاضل أحدهما في الربح من دون أن يكون له عمل موجب لاستحقاقه لذلك - تارة في ضمن عقد الشركة ابتداء.
وأخرى في ضمن عقد لازم يحصل منه الشركة، سواء كان العقد بينهما، أو بينهما وبين ثالث يشترط تفاضل أحدهما في الربح على الآخر.
وثالثة في ضمن عقد لازم مع تحقق الشركة سابقا بأسبابها القهرية أو الاختيارية.
ففي القسم الأول الوجه بطلان الشرط، لمنافاته مع القواعد الكلية، وما يقتضيه عقد المشاركة أيضا.
وأما في القسمين الأخيرين فالمتجه النفوذ والجواز إن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من أحد الوجهين ولم يمنع الغرر والتعليق وكون الشرط مملكا، وإلا ففي صحته إشكال، بل منع. والله العالم بحقيقة الحال.
قوله (قدس سره): (الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا.... إلى آخره).
وليعلم أولا أن محل الكلام في الشرط الواقع في ضمن العقد الذي لم يكن وضعه على التغابن والمهابات - كالبيع والإجارة ونحوهما - وأما ما بني لذلك ووضع للتمليك والتملك للأشياء المجهولة - كالصلح - فالشرط المجهول في ضمنه لا بأس به، إذ لا معنى لأن يعتبر فيه ما لم يعتبر في نفس العوضين، وأن لا يغتفر فيما هو بمنزلة الضميمة لأحدهما ما اغتفر فيهما من الغرر والجهالة. كما لا محذور فيه من جهة إطلاق النبوي النهي عن الغرر، لخروج الصلح عنه على الفرض، فيكون خارجا بجميع ما يتضمنه من الشروط واللواحق لا محالة.
وبالجملة: فهذا القسم من الشرط خارج عن محل الكلام ولا يضر به الجهالة