قوله (قدس سره): (مسألة لو كان الخيار لأجنبي ومات.... إلى آخره).
لا يخفى أن مقتضى ما ذكرناه من الضابط بين الحقوق التي يرثها الوارث والتي لا يرثها أن لا يكون الخيار المجعول للأجنبي مما يرثه وارثه، لأنه ليس له غير نفس الإضافة وهي السلطنة على الفسخ والإمضاء من دون أن يستجلب بها نفعا من مال أو حق فبموته يسقط هذا الحق ولا وجه أيضا لأن ينتقل بالوراثة إلى جاعل هذا الحق له، لأنه ليس وارثا للأجنبي.
وإرث المال أو الحق لأولي الأرحام لا لغيرهم.
نعم، من غير عنوان الإرث يمكن أن يكون له، كما إذا كان الحق لكل منهما مستقلا وإنما فوض أمر إعماله إلى الأجنبي فإذا مات يبقى أصل الحق له. وقد تقدم في خيار المجلس توجيه ما أفاده العلامة من انتقال حق الخيار من الوكيل إلى الموكل.
قوله (قدس سره): (ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف.... إلى آخره).
قد تقدم مرارا أن كل فعل خارجي يكون مصداقا لعنوان من عناوين العقود والإيقاعات - بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي - يوجد به هذا العنوان كما يوجد بالقول، إلا أن يدل دليل تعبدي على اعتبار اللفظ، وقد تقدم في باب المعاطاة أن قوله (عليه السلام) إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ليس ناظرا إلى ذلك ولم ينعقد إجماع عليه أيضا.
نعم، أصل الصغرى وأن أي عنوان يكون الفعل مصداقا له وأي عنوان لا يكون مصداقا له مطلب آخر لا بد من إحرازه.
وقد تقدم أن النكاح والضمان والصلح في العقود والطلاق والعتق في الإيقاعات لا يكون الفعل مصداقا لها. وأما الإجازة والفسخ فلا شبهة في وقوعهما بالفعل، ولذا اشتهر بين الفقهاء أن كل تصرف ورد في المنتقل إليه إجازة وكل تصرف ورد في المنتقل عنه فسخ بقيود ثلاثة:
الأول: كونه تصرفا مالكيا.