هو نفس فعل المكلف، فما يحرم عليه في المقام هو الوطء لا حصول العلوق لكون فعل المكلف بالنسبة إليه معدا فلا يصح إناطة التكليف به، فعلى هذا نفس الوطء تفويت لحق ذي الخيار لا أنه في معرض ذلك. ولا يقاس بالعرض على البيع، فإنه بنفسه ليس تفويتا بل المفوت هو البيع، وهو أمر اختياري يمكن تركه بعد العرض على البيع.
وأما الاستصحاب فمضافا إلى كونه استقباليا ليس له حالة سابقة إلا بالعدم المحمولي، والجواز ترتب على عدم كون هذا الوطء موجبا للحمل، وهذا غير مسبوق بالعدم.
قوله (قدس سره): (الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار.... إلى آخره).
لا إشكال في أنه لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم تبطل الإجارة، بل يمكن أن يقال: إن استئجار ذي الخيار وإذنه في الإجارة مسقطان لخياره فلا يبقى محل للفسخ.
وكيف كان، فلو لم نقل بذلك إلا أنه لا شبهة أن بعد إجارته منه أو من غيره بإذنه إذا فسخ لا تبطل الإجارة وترد العين إليه مسلوب المنفعة وبلا غرامة، لأن الإذن في تفويت المنفعة كالإذن في إتلاف الأوصاف لا تكون عهدتها على المتلف.
وبالجملة: بعد الإذن في الإجارة لا وجه لبطلانها بفسخ ذي الخيار، ولا يقاس على إجارة البطن الأول من الموقوف عليه للفرق بينهما، فإن البطن الثاني يتلقى الملك من الواقف لا من البطن الأول، فإذا تلقاه من الواقف فلا محالة ملكية البطن الأول موقتة، إذ لا يعقل أن يملك الواقف كل واحد من البطون ملكية تامة مطلقة قابلة للدوام، فإجارة البطن الأول تبطل بموته إلا أن يكون متوليا أيضا وهو أمر آخر، وأما من عليه الخيار فيملك العين ملكية تامة صالحة للدوام ومن نماء هذا الملك المنفعة الدائمة.
غاية الأمر أنه متزلزل من حيث تعلق حق ذي الخيار به، فإذا أذن في