والحكمي، فإن الجواز الحكمي مقابل للزوم الحكمي، وأما الخيار فهو مقابل للزوم العقدي الذي هو حق من الحقوق، فإنه عبارة عن سلطنة كل من المتعاقدين على التزام الآخر، فكل منهما مسلط ومسلط عليه.
وعلى هذا، فلا شبهة أن الخيار قابل للإسقاط والانتقال إلى غيره بعد ما ثبت إجماعا أنه ليس لنفس ذي الخيار خصوصية بها يقوم به حتى ينتفي بموته أو جنونه.
قوله (قدس سره): (بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال.... إلى آخره).
لا يخفى أن المسلم من عدم تبعية إرث الخيار لإرث المال إنما هو بالنسبة إلى الدين المستغرق لتركة الميت، فإنه لو قيل بعدم انتقال التركة إلى الوارث فلا تلازم بينه وبين عدم انتقال الخيار إليه.
وأما بالنسبة إلى الزوجة المحرومة من العقار وغير الأكبر من الأولاد المحروم من الحبوة فظاهر المشهور هو التلازم.
وكيف كان، ففي إرث الوارث للخيار المتعلق بالمال الذي لا يرث منه وجوه، ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه، فيرث في الأول دون الثاني.
ورابعها: عدم الجواز في هذه الصورة والإشكال في غيرها.
وقبل بيان مدرك الوجوه ينبغي التنبيه على أمر، وهو أن النزاع في إرث الزوجة الخيار المتعلق بما تحرم عنه وهكذا إرث غير الولد الأكبر الخيار المتعلق بالحبوة إنما هو بعد الفراغ عن أن إرث الخيار ليس كإرث حق الشفعة، فإن أصل ثبوت خيار الشفعة للشريك إنما هو بمعنى ثبوت حق إبطال المعاملة وإرجاعها إلى نفسه بالثمن الذي اشترى المشتري به، فإرثه عبارة عن انتقال هذا الحق إلى الوارث بل يرجع المعاملة إلى نفسه بالثمن من ماله، وأما إرث الخيار فليس عبارة عن حق إرجاع المعاملة إلى نفسه، بل عبارة عن حق حل المعاملة وإرجاع ما انتقل عن الميت إليه ثم إرث الوارث منه، فلا تلازم بين ثبوت حق الشفعة للوارث وثبوت حق الخيار له.