حتى يقال: إن شرط الخيار برد مثل الثمن متضمن لشرطين: أحدهما الخيار، وثانيهما أن تلف الثمن مع أنه في زمان خيار البائع على البائع. فالحق ما اختاره صاحب الجواهر، لكن لا لظهور خبر معاوية بن ميسرة، بل لعدم الدليل على أن تلف الثمن كتلف المبيع.
قوله (قدس سره): (الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لو شرط الرد إلى خصوص المشتري فلا يكفي الرد إلى غيره لو امتنع الرد إليه لغيبة أو جنون أو موت، ولو شرط الرد إلى الأعم منه ومن وكيله أو وليه فيكفي الرد إلى كل واحد منهم، ولو أطلق فالمسألة ذات قولين. ولا يخفى أن نسبة الحدائق إلى المشهور عدم اعتبار حضور المفسوخ عليه في الفسخ لا يلازم عدم اعتبارهم الرد إلى خصوص المشتري، فإنه لا ملازمة بين الفسخ والرد.
ويمكن أن لا يكون حضور الطرف معتبرا في الفسخ ويعتبر في الرد - الذي هو الإقباض - قبض خصوص الطرف.
وبالجملة: يجب أن يخرج الرد إلى الوارث عن محل الخلاف، لأن الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلق حق المورث البائع إليه، سواء قلنا بأن الخيار والفسخ يتعلق بالعقد أم قلنا بأنه يتعلق بالعين مطلقا أم بالتفصيل بين سائر الخيارات والمقام الذي قلنا بأنه متعلق بالعين. ولذا لا يجوز في المقام لمن عليه الخيار التصرفات المنافية لاسترداد العين، وذلك لأن المال على أي حال ينتقل إلى الوارث على نحو كان لمورثه، فالرد إليه كالرد إلى مورثه.
نعم، في مورد التخصيص بخصوص شخص المشتري لا يكفي الرد إلى الوارث، إلا أن في مورد الإطلاق لا يوجب الموت امتناع الرد. فالعمدة هو البحث عن الرد إلى الوكيل المطلق لو كان، أو إلى الحاكم الشرعي.
فقد يقال إن الأدلة الدالة على ولاية الحاكم ووكالة الوكيل لا تشمل ما ليس للمولى عليه والموكل مصلحة فيه، فقبضهما ليس قبضا من المشتري حتى يكون المدفوع ملكا للمشتري، فيجب عليهما حفظه ورد المبيع إلى البائع.