وقد عرفت عدم الفرق بينه وبين غيره من الأمور القربية وغيرها الراجع انتفاعها إلى من له الحق أو الأجنبي، فيستحق المطالبة والإجبار مع المماطلة، ومع التعذر يوجب الخيار، لعدم التزامه بفاقد الشرط.
نعم، توجيه الخيار مع صحة البيع دون البطلان كما يسبق في بادئ النظر مطلب آخر يأتي الكلام في تنقيحه آنفا فتدبر.
قوله (قدس سره): (الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار).
لا يخفى أن المسألة بعينها هي المسألة السابقة باختلاف يسير وتفاوت في العبارة ولعله سهو من قلمه فراجع وتدبر.
نعم، زيادتها على السابقة أنه لو كان الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرض تعذر إجباره أو عند امتناعه مطلقا نظرا إلى عدم تحقق الإنشاء عن طيب ورضاء مع اعتباره فيه فيدور بين سقوط أحد الشرطين من الطيب والرضاء أو المباشرة.
وقد استدل على جواز إيقاعه للحاكم بعموم ولاية السلطان على الممتنع، ولكن لا يخفى أن عمومه مع وجود المولى عليه وحضوره وكمال عقله وبلوغه ممنوع، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (الرابعة (1) لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار.... إلى آخره).
سواء كان الشرط متعذرا حال العقد أو طرأ التعذر عليه، من غير فرق بين ما يرجع إلى العوضين كالأوصاف أو غيره من الأمور الخارجية كالأفعال والأعمال.
نعم، لو كان الفعل متعذرا ابتداء فيدخل في مسألة العقد المشروط بالشرط الفاسد.
وسيأتي أن الحكم فيه أيضا هو الخيار لا الفساد، كما هو مختار جماعة من الأمجاد.