محله، بل يكون حقا محضا للمشروط له - كاشتراط الوقف والصدقة ونحوهما - فيسقط بإسقاطه لا محالة.
ومن هنا ظهر ما هو التحقيق في المسألة الآتية فلا نعيده لضيق المجال وعدم مساعدة الحال، وأسأل الله التوفيق وحسن المآل.
قوله (قدس سره): (السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو لا يقسط عليه الثمن....
إلى آخره).
لا يخفى أن المسألة مع إطناب الكلام فيها لم تنقح كما هو حقها مع أنها من أهم المسائل، فينبغي جعلها خاتمة لباب الشروط وبيان أقسامها كما هو حقها وتمييز ما يتقسط بإزائه الثمن عما لا يتقسط بإزائه شئ منه وبيان الضابط في ذلك، فنقول: إن الشرط - أي ما يقع في عقد المعاوضة بصورة الاشتراط - تارة يكون من الأمور الخارجية الغير الراجعة إلى العوضين بوجه كاشتراط عمل أو ضميمة شئ خارجي إلى الثمن أو المثمن على وجه الاشتراط من غير أن يوجب حدوث خصوصية فيهما.
وأخرى من الأمور الراجعة إلى العوضين، وهذا أيضا تارة من قبيل الصور الجوهرية التي بها شيئية الأشياء ومالية الأموال وتقع متعلقة للأغراض أولا وبالذات ويبذل بإزائها الأعواض كحمارية الحمار وما يشبه ذلك.
وأخرى من الأوصاف العرضية لأحد العوضين، مثل كون العبد كاتبا والثمن نقدا غالبا ونحو ذلك.
وثالثة من قبيل كمية الأشياء ومقاديرها، كقولك بعتك هذه الصبرة بشرط أن تكون عشرة أصواع أو هذه الأرض بشرط أن تكون عشرة أجرب وغير ذلك وإنما جعل ذلك قسما ثالثا مع أنه أيضا من الأعراض اللاحقة لأحد العوضين من الثمن أو المثمن، لأن فيه جهتين وحيثيتين: جهة الوصفية من حيث إفادته لوصف الاجتماع وكون العين الشخصية متصفة بوصف كونها كذا جزء، وجهة ذاتية جوهرية باعتبار إفادته لتعيين مقدار العوضين الذي به يزيد وينقص ويختلف باختلافه قلة وكثرة.