وكيف كان ففي هذه المواضع أيضا لا معنى لكاشفية الإجازة بلا شبهة، لأن البائع إنما باع مال نفسه فلا معنى لتوقفه على إجازة غيره.
غاية الأمر حيث إنه مناف لحق المرتهن فلا بد من التخلص عنه بوجه، إما بفك الرهن أو باستيذان منه، وإلا فالبائع ما باع مال غيره حتى يتوقف على الإجازة، لا من جهة الاستناد ولا من جهة أخرى كما لا يخفى.
وبالجملة: ففي هذه الموارد الثلاثة لا محيص عن القول بأن الإجازة مثبتة، بمعنى أن ما يترتب على الفضولي يثبت بها لا أن يثبت بالعقد ويكون الإجازة كاشفة عنه كما لا يخفى.
وما نحن فيه من قبيل القسم الأخير، حيث إن البائع إنما قبض ماله، غايته للمشتري حق الحبس، لعدم أخذه المبيع، فقبضه بدون إذن منه مناف لحقه الثابت فيه، فيكون من قبيل تصرف المالك في العين المرهونة. فتأمل ولا تغفل.
قوله (قدس سره): (إلا أن الظاهر من لفظ الشئ الموجود الخارجي.... إلى آخره).
وحاصل الاستظهار بنحو أسد وأخصر أن ظاهر لفظ " الشئ " كلفظ المبيع والمتاع أن يكون المبيع معنونا بهذا العنوان قبل البيع، والكلي الثابت في الذمة لا يكون قبل البيع شيئا، بل اعتبار يحدث بالعقد. فرواية أبي بكر بن عياش أيضا منصرفة عنه كسائر الأدلة.
قوله (قدس سره): (منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما).
الوجوه المحتملة ها هنا: أن الخيار تارة في الثلاثة، وأخرى بعدها، وثالثة عندها - أي رأس الثلاثة - وعلى التقادير إما لأحدهما أو لكليهما. والذي يمكن استظهاره من الأدلة على ما يشير إليه أن يكون خيار في البين عند الثلاثة الذي هو موقع جعل خيار الشرط، أما بعدها أو قبلها فلا وجه للاشتراط. وعلى هذا فلا ينافي مع خيار الحيوان على ما يتضح لك إن شاء الله.
قوله (قدس سره): (وكيف كان فلا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط....
إلى آخره).