قوله (قدس سره):
(الثاني: خيار الحيوان.... إلى آخره).
لا يخفى أن ظاهر النص والفتوى وإن شمل كل ذي حياة ولكن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع اختصاص هذا الخيار بالحيوان المقصود منه حياته لا لحمه. فالصيد المشرف على الموت، والسمك والجراد - اللذان يقصد منهما اللحم نوعا وإن قصد نادرا حياتهما - خارجة عن هذا العموم. بل يمكن استفادة التخصيص من بعض الأخبار المعلل فيه الخيار بنظرة المشتري. وبناء عليه يختص أيضا بالحيوان الشخصي، لعدم جريان النظرة في الكلي، فإنه لا يصح بيعه إلا بعد تعيينه بالأوصاف وبما يوجب اختلاف القيمة. هذا، مضافا إلى أن المشتري لا يملك مطالبة الكلي في باب السلم قبل موسم قبضه، فلا يمكن جعل مبدأ الخيار قبل حلول الأجل. وأما بعد القبض فلا دليل على أن مبدأ الثلاثة من حين القبض، فهذا القسم لو لم يمكن الالتزام بثبوت الخيار فيه لا يمكن الالتزام بثبوته في الكلي الحالي، لعدم الفرق بينهما.
نعم، الكلي في المعين لو صح بيعه - كما إذا كان جميع أفراده متساوية في القيمة - لا يبعد ثبوت الخيار فيه لجريان التعليل.
قوله (قدس سره): (مسألة: المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري.... إلى آخره).
الأقوال في المسألة ثلاثة: اختصاصه بالمشتري مطلقا كان الثمن كالمبيع حيوانا أم لا، وثبوته لهما مطلقا، واختصاصه بمن أنتقل إليه الحيوان مطلقا.
ومنشأ الأقوال اختلاف الأخبار فبعضها ظاهر في اختصاصه بالمشتري، كقوله (عليه السلام): الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (1). وبعضها ظاهر في ثبوته لهما، كقوله (عليه السلام): في صحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان (2). وبعضها ظاهر في ثبوته لمن أنتقل إليه الحيوان، كقوله (عليه السلام): وصاحب