المتوسطتان في الأيام، كما أنه لو وقع العقد في أول الغروب يستمر هذا الخيار من حين العقد إلى منتهى اليوم الثالث، فدخول الليلتين أو الليالي في بعض الموارد ليس لدخولها في مفهوم الأيام، وذلك واضح. إنما الكلام في أن الحكم المترتب على الأيام مترتب على خصوص اليوم التام، أو يكفي التلفيق؟ وهو تارة يحصل من تلفيق نصف من اليوم بنصف من الليل وأخرى من تلفيق نصف يوم بنصف يوم آخر. فنقول: الحكم بحسب الثبوت لا يخلو عن أحد الوجوه الثلاثة.
فتارة لا يكون لليوم خصوصية أصلا، بل المخصوص هو المقدار الخاص من الحركة الفلكية.
وأخرى له خصوصية، والخصوصية إما من حيث هذا المقدار من البياض، أو لخصوصيته بتماميته.
أما بحسب الإثبات فلا بد من قيام قرينة على أحد الأقسام الثلاثة.
ولا يبعد دعوى قيام القرينة النوعية على كفاية التلفيق من يومين، لأن ظاهر ما يوجب اعتبار اليوم أو الأيام في موضوعات الأحكام هو اعتبار هذا المقدار من البياض لا من حركة الفلك ولا تمام البياض من يوم واحد. وعدم كفاية التلفيق في الاعتكاف إنما هو لاعتبار الصوم فيه، والصوم ثبت أن يومه من أول الفجر إلى زوال الحمرة.
قوله (قدس سره): (الثالث التصرف ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار....
إلى آخره).
تنقيح البحث فيه يستدعي رسم أمرين تقدم تنقيحهما في بحث المعاطاة:
الأول: أن مقتضى القواعد الأولية وقوع كل عنوان من عناوين العقود والإيقاعات بالفعل كوقوعه بالقول إذا كان الفعل في طبعه بحسب العرف والعادة مصداقا لذلك العنوان، بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي أنه هو، أي كان بطبعه آلة لإيجاده، فلا يقع العنوان بالفعل الذي ليس آلة لإيجاده ولو نوى وقوعه به.