وأما سائر العوارض فتلحق الموضوعات المفروضة وجودها، فإنها هي التي تصح قيام العرض بها أو نقيضه وانقسامها إلى القسمين، وأما الماهية بذاتها مع قطع النظر عن كونها موجودة لا تكاد تتصف بالقيام ولا بنقيضه. وكذلك سائر العوارض، فيكون تقابل كل عرض ونقيضه تقابل العدم والملكة، لورودهما على موضوع قابل لأن يتصف بهما، وهو الموضوع المفروض الوجود، فيصح حينئذ ارتفاعهما بانتفاء موضوعه.
نعم، بعد فرض وجود الموضوع لا يعقل ارتفاعهما، كما لا يمكن اجتماعهما.
ولا يجري ذلك بالنسبة إلى وصفي الوجود والعدم، فإن فرض انتفاء الموضوع مساوق لاتصاف الماهية بالعدم، فلا يعقل تصور خلوها عن الوصفين، كما لا يخفى.
وحينئذ نقول: السالبة عند انتفاء الموضوع بنفسها من الأغلاط، لعدم صلاحية الموضوع بعد فرض انتفائه للحوق عدم القيام به، كما لا يصلح للحوق القيام به، فتأمل جيدا.
فإن قلت: على هذا فلا فرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول من حيث الصدق، مع أنهم قد فرقوا بينهما باعتبار ثبوت الموضوع في الثانية كما في سائر الموجبات، دون الأولى.
قلت: نعم لا فرق بينهما بحسب الصدق، والتفرقة المذكورة عين المدعى، فمصادرة.
نعم، فرق بينهما من جهة أخرى، وهو ما أشرنا إليه: من أن الموضوع إذا اتصف بوصف عدمي يصير ذلك العدم المضاف عنوانا له بلحاظ الثانوي.
فالفرق بينهما هو الفرق بين العناوين الأولية والثانوية، بمعنى أن زيدا إذا حكم عليه بعدم القيام فينتزع منه عنوان بسيط ثانوي باللحاظ الثانوي، فيتصف بكونه " لا قائم " ولذا لو كان موضوعا لحكم شرعي بهذا العنوان فاستصحاب عدم اتصافه السابق بالعرض لا يثبت ذاك العنوان. فافهم جيدا.