وإتلافهما ليس ضررا شرعا بل عرفا بعد عدم كونهما مالا فلا تخصيص أيضا فتأمل.
نعم، لو كانت قاعدة لا ضرر واردة كبرى كلية لقضية سمرة وكبرى كلية لخيار الشفعة وكراهة منع فضل الماء لورد عليها التخصيصات الكثيرة، وإلا لزم من الالتزام بها تأسيس فقه جديد، لأنه لو كان كل ما كان من المقدمات الإعدادية للضرر مرفوعا ومنفيا بقوله (صلى الله عليه وآله) لا ضرر ولا ضرار لكان أغلب الأحكام الشرعية منفية، لأنه قلما يتفق أن لا يكون حكم شرعي من المقدمات الإعدادية للضرر ولزم أن لا يتسلط إنسان على منع غيره عن التصرف في ماله إذا استلزم تضرر الغير من المنع كما هو مفاد ورودها في مورد منع فضل الماء.
ثم إن هاهنا إشكالا آخر من بعض أعاظم عصرنا وهو: قلة الفائدة لهذه القاعدة، لأن غالب مواردها ملازم للحرج. فتأمل.
- التنبيه الثاني - في بيان هذه القاعدة مع أدلة الأحكام الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري، والأقوى هي الحكومة فتقدم عليها وإن كانت النسبة بينهما على العموم من وجه. وهذا هو الذي اختاره شيخنا الأنصاري (قدس سره).
وقيل في الجمع بينهما وجوه أخر:
الأول: ما أشار إليه شيخنا الأنصاري وتبعه المحقق الخراساني من: أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات (1).
الثاني: ما أشار إليه أيضا من معاملة التعارض بينهما أولا ثم ترجيح هذه القاعدة عليها، إما بعمل الأصحاب وإما بالأصول كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره.