أو في الجملة، ودعوى النسبية بنفي الحقيقة غير موجهة، إذ ليس في البين عدا الإجماع وبعض القرائن على إرادة نفي اللزوم في الجملة، فالالتزام بإهمال النص أمس بالقواعد اللفظية.
وأما استصحاب الخيار فالإشكال فيه من جهة إرجاع الشك إلى المقتضي - على حسب الضابط الذي أفاده في محله - حيث لم يحرز من الأدلة بقاء هذا الخيار إلى أن يعرضه العارض، فأصل المقتضي له لم يحرز إلا في الجملة.
فالمرجع إلى ما ذكرنا من التمسك بنفس أدلة الضرر فتدبر.
قوله (قدس سره): (لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى.... إلى آخره).
المراد من القاعدة ما يستفاد من الحديث النبوي المعروف المتلقى بالقبول وهو قوله (صلى الله عليه وآله) " الخراج بالضمان " (1) والمراد بالخراج ما يستخرج من الشئ من الزيادات والمنافع، فيوهم أن منافع الشئ وزياداته في مقابل دركه وخسارته، فكل من يستوفي المنافع كانت العين مضمونة عليه. ولذا حكم الشيخ (قدس سره) في المبسوط بأن نماء المبيع المردود بخيار العيب قبل القبض للبائع، بمقتضى ضمانه.
ولكنه مبني على الأصل الذي هو المختار عنده: من عدم حصول النقل والانتقال التام قبل انقضاء الخيار. وأما على الأصل الذي هو المشهور بل أرسلوه من المسلمات: من حصول الملكية التامة بالعقد وجميع المنافع والزيادات لمالكه - أي المشتري - فربما يوهم التعارض بين تلك القاعدة والقاعدة الأخرى مسلمة أيضا، وهي أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه.
ولكن لا يخفى أن معنى الحديث " الخراج بالضمان " أن الشئ بعد ما ضمنه الإنسان وتضمنه ودخل في ملكه فمع قطع النظر عن عروض العوارض عليه يكون تكفله عليه - من حفظه وإصلاحه والإنفاق عليه لو كان حيوانا - ولو تلف كان من كيسه بإزاء ما يستوفي منه من منافعه وزياداته. وهذا لا ينافي أن يقع في عهدة الغير وضمانه بتلف أو غصب أو عارية مضمونة وغير ذلك، كما لا ينافي أن