وبعبارة أخرى: المشروط عليه ملزم بالوفاء بالشرط مع التزامه بالشركة، نظير الوجوب الشرطي في المستحبات العبادية.
وكيف كان، فقد تحصل أن المتجه بطلان اشتراط التفاوت في الربح والخسران في الشركة الابتدائية، أي ما يكون بالعقد كما أفاد الدروس وغيره.
ولكن لا يخفى أن مقتضى تعليلهم: من لزوم انتقال الزيادة في ملك المشروط له بلا عوض وبلا سبب مملك من هبة أو وقوعه في ضمن عقد معاوضة ليضم إلى أحد العوضين، أنه لو كان للمشروط له عمل أو كان الاشتراط في ضمن عقد المعاوضة - كالبيع مثلا كما هو مورد الروايتين الواردتين في الجارية - كان صحيحا نافذا.
إذ على الأول يكون الزيادة في مقابل العمل كما في باب القراض، ولذا قالوا بأن الاسترباح إذا كان منوطا بعمل فهو بالقراض أشبه من الشركة. فيصير الشرط هنا من خصوصيات الإذن وكيفية الجعل المنشأ بالعقد.
وقد عرفت أن مع فرض بقاء الشركة وحفظها يجب الوفاء بالشرط إذ بدونه لا إذن كما في سائر العقود الإذنية - كالوكالة ونحوها - فيصح الاشتراط سواء كان للآخر أيضا عمل أو اختص بالمشروط له، إذ مرجع الاشتراط إلى تبرع الشارط في عمله، فلا بأس.
وأما الثاني - أي ما كان في ضمن عقد معاوضة نشأت منه الشروط - فمقتضى القاعدة والتعليل المذكور أيضا الصحة، لصيرورته ضميمة لأحد العوضين فلا يكون بلا عوض، ولوقوعه في ضمن عقد لازم، فيلزم.
نعم، فيه إشكال الغرر والجهالة، وكونه معلقا على أمر غير حاصل، وانحصار الأسباب المملكة بالعقود الخاصة.
فإن قلنا بأن الملكية لا تتوقف على سبب خاص - كما يأتي توضيحه إن شاء الله - وأن القدر المسلم من التعليق الممنوع إنما هو في باب العقود والإيقاعات، لأن الدليل الوافي به ليس إلا الاجماع الممكن تخصيصه بالبابين دون باب