مأذونا في التصرف لا يمكن أن يكون ضمان العين عليه، فلا موضوع لانتقال الضمان إلى بدلها، فإذا امتنع الضمان امتنع الفسخ فامتنع الخيار.
قوله (قدس سره): (مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد وأثر الخيار تزلزل الملك.... إلى آخره).
لا يخفى أن هذا العنوان مقدم طبعا على العنوان السابق، فإن جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه متفرع على تحقق الملك له قبل انقضاء الخيار، فكان الأنسب تقديمه.
وكيف كان، فالأقوى ما عليه المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار مطلقا، للأدلة العامة والخاصة.
أما العامة فلأن قوله عز من قائل: * (أحل الله البيع) * (1) ظاهر في أن البيع علة تامة لجواز التصرف الذي هو من لوازم الملك، وكذلك قوله * (تجارة عن تراض) * (2) الدال على أن التجارة عن تراض خارجة عن أكل المال بالباطل، وإطلاقهما يشمل البيع الخياري وغيره.
وأما الخاصة فمنها: صحيحة يسار بن يسار، عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: نعم لا بأس به، قلت: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (3). والاستدلال إنما هو بقوله (عليه السلام) ليس متاعك لا بجواز البيع من البائع، حتى يقال بأن البيع منه جائز ولو لم نقل بحصول الملك قبل انقضاء الخيار.
ومنها: ما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبل ذلك. والإشكال عليه بأنه نظير حل وطء المطلقة الرجعية الذي يحصل به الرجوع غير وارد، لأن التصرف في وطء المطلقة الرجعية وقع من ذي الحق