لما عرفت من أن مورد هذه القاعدة ما إذا تلف المقبوض عند مالكه مع كونه ذا خيار. فهذه القاعدة على فرض تعميمها للثمن موردها ما إذا تلف الثمن في يد البائع، أي صغراها تلف الثمن قبل الرد لا تلفه عند المشتري. فلو قلنا بضمان المشتري بعد قبضه فإنما نقول به لكونه في حكم المقبوض بالسوم - كما سنشير إليه - لا لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
قوله (قدس سره): (إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدعى اختصاصها بالمبيع.... إلى آخره).
لا إشكال في أن مورد قاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له " هو تلف المبيع عند المشتري مع كونه ذا خيار، كما إذا كان المبيع حيوانا. فالتعدي عنه إلى تلف الثمن عند البائع إذا كان ذا خيار - كالمقام - إنما هو للتعليل في ذيل هذه الأخبار، وهو قوله (عليه السلام): حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري. فإن هذا الكلام بمنزلة إن استقرار الملك يوجب ثبوت التلف على المالك، فما دام الملك متزلزلا وللمالك رده لا يستقر ضمانه عليه، بل ضمانه على صاحبه الأول الذي ليس له خيار.
ومن هذا البيان يظهر عدم الفرق في تلف الشئ على من لا خيار له لا على ذي الخيار بين الخيار المتصل أو المنفصل، لأن استقرار الملك رافع للضمان لا أصل الملك. فعلى هذا تلف الثمن يحسب على المشتري إذا كان قبل الرد سواء كان مجموع المدة ظرف الخيار أو كان بعد الرد.
نعم، سيجئ إن شاء الله في أحكام الخيار أن هذا يختص بتلف الثمن الشخصي بالتلف السماوي أو ما هو بمنزلته - كما إذا وجب عليه الإتلاف شرعا - وبإتلاف من عليه الخيار أو الأجنبي.
وأما إتلاف ذي الخيار أو تلف المقبوض من الثمن الكلي فليس ضمانه على من لا خيار له.
هذا، مع أنه لو قيل باختصاص قاعدة التلف في زمان الخيار بتلف المبيع