في رفع الحكم، وهذا بخلاف الوضعيات، فإن الضرر مستند إلى الجعل الشرعي، وهو لزوم العقد، ولا دخل للعلم والجهل فيه.
نعم، يكون العلم كاشفا عقليا، وقد يتوقف إعمال الخيار على العلم به، كما إذا قيل: بأن التصرف مسقط للخيار، لكشفه عن الرضا الفعلي لا لكونه مسقطا تعبديا ولا لكونه مصداقا للمسقط بالحمل الشائع الصناعي، فإن كاشفيته عن الرضا الفعلي موقوف على العلم بالخيار.
ومما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف من قوله: " وتوضيح ذلك أنه إن أريد بالخيار السلطنة إلى آخره " فإن الخيار كما عرفت هو ملك الالتزام، وهو حق واقعي شرعيا كان أو جعليا، ومن آثاره السلطنة لا أنه نفس السلطنة. وتوقف إعمال الحق في بعض المقامات على العلم به لا يوجب أن يكون الخيار مرددا بين الأمرين.
ثم إن الآثار المجعولة للخيار بأجمعها تترتب على نفس الحق الواقعي - لا أن بعضها مترتب على العلم به، وبعضها على واقعه، وبعضها مردد بين الأمرين - لما عرفت من أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة إذا كان كاشفا عن الرضا، ومع عدم العلم بالحق لا يكشف عن الرضا، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنه مسقط تعبدي، فإنه يكون مسقطا ولو لم يعلم بالخيار.
قوله (قدس سره): (مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور.... إلى آخره).
لا يخفى أن محل البحث تارة: يقع في إسقاط الخيار بلا عوض بعد العلم بالغبن.
وأخرى: في المصالحة عنه بالعوض، فلو كان بلا عوض فلو أسقط مرتبة خاصة وظهر الغبن الواقعي مخالفا لما أسقطه فلا وجه لسقوطه، لأن ما هو الواقع لم يقصد وما قصد لم يقع.
وأما لو كان مطابقا لما أسقطه فلا إشكال في سقوطه، كما أنه لو كان جاهلا بمرتبته ولكن احتمل بلوغه إلى مائة دينار مثلا فأسقطه بالغا ما بلغ وظهر الغبن بأقل من مائة أو بمقدار مائة فلا إشكال في سقوطه أيضا.