قوله (قدس سره):
(الكلام في شروط صحة الشرط) (وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها، أحدها: أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف.... إلى آخره).
لا يخفى أن اشتراط هذا العنوان يوجب اختصاصه بما إذا كان الشرط من مقولة الأفعال، وأما اشتراط الوصف الحالي في المبيع - مثلا - فلا يتصف بالقدرة وعدمها إلا بإرجاعه إلى التسليم بشرط كذا وكذا، وكذلك اشتراط بعض النتائج الغير المتوقفة على سبب خاص المتحقق بنفس الشرط، فإنه لا إشكال في صحته كما اعترف به مع أنه لا يتصف بالمقدورية.
نعم، لو كان مرجع الشرط إلى إيجاد الأسباب فهو كاشتراط الفعل. وحينئذ فالأولى التعبير بكون ما يشترط تحت سلطانه واستيلائه، فيعم الأفعال التوليدية والمباشرية وغيرها من الشروط الجائزة ككون العبد كاتبا، فإنه يسلط على الوصف بسلطنته على العين. وكذلك في الغايات المتوقفة على الأسباب وغيرها غايته مرجعه في الأول إلى اشتراط إيجاد السبب وفي الثاني بنفس الاشتراط.
وبالجملة: فالمعتبر أن يكون الشرط مملوكا للمشروط عليه كما اعتبر في باب الإجارة كذلك، فيعم الأعيان والمنافع والأوصاف وغيرها والأفعال بجميع أقسامها. ووجه اعتباره أيضا أوضح من اعتبار القدرة، فإن الشرط أعد لنقل ما يصح نقله بسائر العقود وما لا يصح نقله بها، فلا بد كالبيع والإجارة وغيرهما أن يكون مملوكا للشارط، وإلا فهو من قبيل وهب الأمير ما لا يملك.