قوله (قدس سره): (الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء.... إلى آخره).
ولو لم يوجب زيادة في المالية ولم يجعل بإزائه المال أيضا، فإن الشرط على أي حال لا يقع بإزائه الثمن ولا يقصد في العقد أصالة، فلا يلزم أن يكون له المالية.
وهذا بخلاف باب الإجارة، فإن تمام الغرض هناك انتقال المنفعة فلا بد أن تكون لها مالية وتكون عائدة إلى المستأجر بإزاء ثمنه، ولذا لا يصح إجارة العبادات الغير القابلة للنيابة.
وكيف كان حيث إن المدار على كون الغرض معتدا به عند العقلاء، فربما يشك في بعض مصاديقه مثل اشتراط كون العبد كافرا أو جاهلا بالعبادات أو آكلا لأشياء مخصوصة، والضابط عدم اللغوية على وجه يوجب ثبوت حق للمشروط له على الشارط، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب.... إلى آخره).
وهذا هو العمدة في باب الشروط، والدليل عليه الأخبار المتظافرة بين ما هو مضمونه بطلان الشرط المخالف للكتاب، أو بطلان ما ليس في كتاب الله، أو ما كان سوى كتاب الله، أو ما كان مما حرم حلالا أو أحل حراما.
وفي صحيحة ابن سنان: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله (1).
إلى غير ذلك من العناوين. وفي عد اشتراط الولاء لغير المعتق مخالفا للكتاب كما في بعض هذه الأخبار دلالة على أن المراد أعم من الكتاب والسنة، كما صرح به في رواية محمد بن قيس: فيمن تزوج امرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال (عليه السلام) خالفت السنة ووليت حقا لست أهلا له (2) إلى آخره.
فالضابط أن لا يكون مخالفا للمشروع، وعلى هذا فلا فرق بين اعتبار الموافقة أو عدم المخالفة - إذ لو لم يكن مخالفا للمشروع فلا محالة يكون موافقا