كيف! والحكم في الشروط الراجعة إلى أوصاف العوضين أيضا كذلك، يوجب الخيار، دون الفساد.
هذا مضافا إلى ما صرحوا به من أن للشرط قسطا من الثمن، بمعنى أنه يوجب زيادة المالية وبذل الثمن بإزاء ما كان في طرفه - بحيث لو لم يكن هذا الشرط لم يبذل بإزائه هذا المقدار من الثمن أو هذا المثمن - ومع ذلك كيف يصح دعوى أنه غير مقصود في العقد، غير ملحوظ في المعاوضة.
وبالجملة: فقد ظهر أن المتجه هو القول بالبطلان، لصيرورته ضميمة لأحد العوضين كالأوصاف، فجهالته توجب جهالتهما لا محالة، مضافا إلى أن إطلاق النبوي يقتضي بطلانه بنفسه، ولا موجب لأن يدعى انصرافه إلى غير الشروط.
نعم، ما كان مشتملا على لفظ البيع من الأخبار فيمكن دعوى عدم شموله للشرط المجهول، بناء على كون المراد من " البيع " هو المسبب لا عقد البيع.
فتأمل جيدا.
وكيف كان، فما أفاده (قدس سره) من الوجهين للبطلان في محله وفي غاية المتانة، إلا أن استداركه في آخر كلامه فيما إذا عد المشروط تابعا غير مقصود بالبيع - كبيض الدجاج - لا يخلو عن الإشكال، إذ لو لم يكن مقصودا فلا موجب للاشتراط.
وقد عرفت أن التبعية ليست كبرى كلية حتى في مثل المقام.
قوله (قدس سره): (الشرط السابع أن لا يكون مستلزما للمحال.... إلى آخره).
وقد مثلوا له بقول البائع " بعتك بشرط أن تبيعه مني " أو " بعتك بشرط أن يكون مبيعا لي " والأول شرط الفعل، والثاني شرط النتيجة فيملك بنفس الشرط لو كان صحيحا، بناء على عدم اختصاصه بسبب خاص وحصوله بالشرط أيضا.
وكيف كان فالثاني أولى بالبطلان - كما سيتضح عليك إن شاء الله ولكن محط الكلام والنقض والإبرام هو الأول، والظاهر اتفاقهم على بطلان هذا الشرط.
وإنما الكلام في وجه البطلان، فقد علله العلامة في التذكرة بأنه مستلزم للدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور. أما لو شرط أن