من أن لا يكون عند انقضاء الثلاثة الذي هو محل خيار الشرط وموقع حلوله خيار، بأن علم به ولم يفسخ وقلنا بسقوط خياره بسبب الفورية.
وأما إذا لم يعلم به إلى أن حل الثلاثة فمنعه عن خيار التأخير وعدمه مبني على أن استفادة الحكم يدور مدار واقعه فلم يكن التأخير بغير حق فلا يكون خيار، أو مدار فعلية الخيار فلا يمنع عنه حيث لا خيار بالفعل. ولعل الثاني أظهر، لصدق المماطلة في تأخير الثمن. فتأمل جيدا.
ومنه يظهر حال خيار الشرط وأن المعتبر في منعه أن يكون ثابتا موجودا عند انقضاء الثلاثة، إما بأن يكون مبدؤه عند انقضاء الثلاثة، أو من حين العقد إلى التالي كما هو الشائع المتداول في خيار الشرط. ولعله الوجه في تخصيص السرائر الحكم بخيار الشرط. فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة وجهان.... إلى آخره).
بل لا ينبغي التأمل في سقوطه به وكذلك في إسقاطه في متن العقد - كما في خيار العيب والغبن - فإن فعلية الخيار وإن كانت عند الثلاثة ولكن مبدؤه وهو استحقاق مطالبة الثمن في كل آن موجود من حين العقد، فمرجع إسقاطه إلى اجتيازه عن حقه الثابت بالعقد، كما اعترف به (قدس سره) في خيار الغبن ونحوه، مع أن فعليته أيضا مشروطة بالعلم به. فلا مجال لنظره (قدس سره) والتأمل فيه.
هذا إذا أسقطه في الثلاثة. وأما اشتراط اسقاطه في متن العقد فيزيد إشكالا تارة: من جهة الشك في مشروعيته ومنافاته لما هو مقتضى العقد شرعا، فلا يصح التمسك بأدلة الشروط بعد تخصيصها بما لا يكون منافيا للمشروع، فلا دليل على لزوم الوفاء به شرعا.
وأخرى: من جهة كونه إسقاطا لما يتحقق بالعقد بعد تماميته، فيكون من قبيل إسقاط ما لم يجب.
وقد أجيب عن الأول في محله بأن كلما كان من قبيل الحقوق فإسقاطه جائز نافذ، لوضوح أن الحق سلطنة وجدة مجعولة لصاحبه، فمعناه متقوم بجواز رفع اليد