قوله (قدس سره): (وعلى المختار فهل يثبت للموكلين فيه إشكال.... إلى آخره).
بعد ما ظهر أن الخيار ثابت للوكيل المطلق المفوض إليه أمر المعاملة بيعا وشراء فسخا وإمضاء دون غيره، فهل يثبت للموكلين مطلقا أو لا يثبت لهما مطلقا أو تفصيل بين الموكلين في إجراء الصيغة فلهما ذلك وغيرهما من القسمين الآخرين فليس لهما؟ وجوه: أقواها ثبوته لهما مطلقا. أما لو كان وكيلهما وكيلا في إجراء الصيغة فقط، لأن البيع في الحقيقة نفس الموكلين والوكيلان بمنزلة لسانهما ويصدق في حقهما حقيقة إنهما باعا واشتريا.
وأما لو كان وكيلهما وكيلا في المعاوضة الخاصة أو مطلقا، فلصحة انتساب البيع إلى نفس الموكلين أيضا، كما يصح انتساب الفعل إلى المباشر والسبب في كل فعل.
ولذا ورد تارة * (الله يتوفى الأنفس حين موتها) * (1).
وأخرى * (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم) * (2).
وثالثة * (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة) * (3) فنسب الفعل تارة إلى الله تعالى.
وأخرى إلى عزرائيل (عليه السلام).
وثالثة إلى أعوانه من الملائكة سلام الله عليهم.
نعم قد يناقش فيما ذكرنا بوجوه:
الأول: أنه وإن صح استناد الفعل إلى السبب والمباشر إلا أنه في استعمال واحد لا بد أن يراد أحدهما، فالمراد من قوله (عليه السلام) " البيعان " إما الموكلان أو الوكيلان، والمفروض ثبوته للوكيل المفوض، فلا يمكن ثبوته للموكل أيضا.
الثاني: أنهم ذكروا أنه لو حلف المالك على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله فمنه يظهر أن بيع الوكيل ليس بيعا له.