لا ينتقل إلى وارثه، لأن ملكه من شؤون ملك الموكل ومن تبعات وكالته، ولم يكن له حق في عرض حق الموكل حتى ينتقل إلى وارثه.
وبالجملة: لو كان حق الوكيل حقا مستقلا وكان الخيار ثابتا له ولموكله بما هما شخصان - كثبوت حق الخيار للورثة على أحد الأقوال فيه - لكان الانتقال إلى الوارث في محله، وكان المقام من تقديم الفاسخ على المجيز، ولازمه عدم ثبوت الخيار للموكل مع عدم حضوره، وسقوط حقه مع افتراقه.
وأما لو كان حقه طوليا ومن باب أنه هو الموكل تنزيلا فلا وجه لانتقاله إلى وارثه، ولا لثبوت حق الموكل بعد فسخ الوكيل أو إمضائه ولا لاعتبار حضور الموكل أو سقوط حقه بتفرقه. بل لو قلنا باعتبار حضوره أيضا لا يسقط حق الخيار بتفرقه ما دام الوكيل باقيا، لأن التفرق ك " الانفصال " وسائر الأفعال الموجبة التي هي بمعنى النافية لا يصدق إلا مع تفرق الجميع، وليس ك " الإيجاب " الذي يصدق بأول وجوده.
قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين.... إلى آخره).
لا إشكال في هذا أصلا: لأنه وإن صدق " البيع " على الفضولي إلا أن الوجوه التي ذكرناها في عدم ثبوته لمجري الصيغة جارية هنا، بل بطريق أولى.
إنما الكلام في ثبوته للمالكين لو كانا حاضرين في مجلس عقد الفضوليين وأجازا في المجلس، ولا يبعد ثبوته لهما، لأن بالإجازة ينتسب العقد إليهما والمفروض حضورهما في المجلس، فيصدق عليهما البيعان الغير المفترقين.
ولو لم يكونا حاضرين معا في المجلس فلو لم يجتمعا في مجلس الإجازة أيضا - بأن أجازا متفرقين - فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار لهما.
وأما لو حضرا في مجلس الإجازة فيظهر منه (قدس سره) أنه على النقل، لا سيما على القول بأن الإجازة عقد مستأنف. أن لثبوته لهما وجها.
ولكن الحق عدم ثبوته لهما أيضا، لأن النقل أو الكشف لا مدخلية له في صدق البيع المجتمع حال البيع عليهما، لأن الانتقال وإن حصل حال الإجازة،