ظهر أن الخيار الثابت للمالكين في باب الفضولي مبدؤه حين الإجازة، وذلك لأن الخيار الثابت هنا إنما ثبت للبيع، والبيع هو المالك بعد الإجازة، لأنه ليس قبلها بيعا من غير فرق بين الكشف والنقل، لأن الإجازة وإن كانت إنفاذ العقد الفضولي والعقد سابق عليها إلا أن أثر كونها إنفاذا لمنشئه إنما هو ترتيب آثار الملكية من حين العقد، لا إثبات البايعية للمجيز، لأن البايعية إنما يثبت بالوجود التكويني للإجازة.
وبعبارة أخرى: بعد العلم بأن صحة عقد الفضولي تتوقف على أن لا يكون فعل الفضولي علة تامة لترتب أثره عليه - كترتب الإيلام على الضرب فإنه بالإجازة لا يستند إلى المجيز - وبعد العلم بأن النزاع في الكشف والنقل إنما هو فيما يرجع إلى فعل غير المالك بحيث كانت الإجازة ونحوها إنفاذا لأمر سابق عليها كإجازة المرتهن والعمة والخالة وكأداء الزكاة ممن باع المال الزكوي يظهر أن الإجازة من المالك في المقام تؤثر في استناد المسبب والتمليك إلى نفسه ولو من حين عقد الفضولي، ولا يمكن أن تؤثر في صدق البايعية عليه من ذلك الحين.
وكما لو عقد فضولي وأجازه فضولي آخر ثم أجاز المالك تلك الإجازة لا تؤثر إجازته في الإجازة السابقة بل بنفسها إجازة من المالك، لأن حيثية الإجازة مترتبة على وجودها التكويني، فكذلك صدق البايعية في المقام مترتب على وجودها التكويني. ونزاع الكشف والنقل جار في ما هو القابل لتعلق الإجازة به، ولذلك لم يجر هذا النزاع في القبض المعتبر في الصرف والسلم وفي قبول المشتري وأمثالهما مما هو بنفسه أحد أركان العقد.
قوله (قدس سره): (لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد.... إلى آخره).
لا يخفى أن عمدة الإشكال المتصور في هذا المسقط أحد الإشكالين على سبيل المنفصلة الحقيقية، فإن اشتراط سقوطه في متن العقد إما يرجع إلى إسقاط الخيار فيرد عليه أنه إسقاط لما لم يجب، أو يرجع إلى عدم كون هذا العقد خياريا