الشرط مطلقا تظهر في التصرف، فإنه لو كان الخيار ثابتا في طول المدة وكان الفسخ معلقا على الرد لكان التصرف التزاما بالملكية. وأما لو لم يكن الخيار ثابتا فليس التصرف تصرفا في زمان الخيار. وأما الشرط فعلى أي تقدير لا يسقط بالتصرف، لأن الإسقاط من العناوين التي ليست الأفعال مصداقا لها، بل لا بد من تحققها بالقول.
وبالجملة: وإن كان الشرط قابلا للاسقاط تحقق الخيار أم لا، إلا أن سقوطه منحصر بالقول، بخلاف الخيار، فإنه يسقط مطلقا، لأن التصرف مصداق للالتزام.
الثاني: أنه لا ينبغي الإشكال في أن المشروط بالشرط لا يتحقق قبل حصول شرطه، كان المشروط وضعا أو تكليفا، لامتناع الشرط المتأخر. فلا يرد على المصابيح بأنه لو كان الخيار في طول المدة لكان التصرف مسقطا، لأنه تصرف في زمان الخيار. مع أن الخيار على كلا الوجهين معلق على الرد، فقبل الرد لا خيار، وذلك لأن فعلية الخيار وإن كانت متوقفة على الرد مطلقا، إلا أن ملك التزام العقد بيد ذي الخيار الذي هو البائع في المقام فيما إذا كان الخيار في طول المدة، لأنه قادر على إقدار نفسه في جميع الأوقات. فالتصرف في الثمن رد للالتزام العقدي الذي كان زمام أمره بيده إلى المشتري، بخلاف ما إذا كان الخيار منفصلا كيوم بعد السنة، فإن التزام نفسه فعلا بيد المشتري.
وبالجملة: لا تنافي بين المشروطية وكون المشروط بيد المشروط له وإن كان شرطه متأخرا، ولذا لو رجع المشترط في باب المسابقة وشك في استحقاق السابق السبق مع رجوع طرفه يستصحب بقاء الحكم المشروط. وهكذا الشك في نسخ الحكم المشروط، بل جريان الاستصحاب التعليقي منحصر في أمثال هذه الموارد، ففي المقام زمام أمر العقد بيد البائع من زمان العقد إلى سنة - مثلا - فلو تصرف ببناء مالكي والتزام عقدي فهذا التصرف مسقط لحقه. ومن هذا البيان قلنا:
إنه يسقط بالاسقاط القولي أيضا، لأنه ليس إسقاطا لما لم يجب.
قوله (قدس سره): (الأمر الخامس لو تلف المبيع.... إلى آخره).