بالأجود، مع أنه لو لزم الربا للزم في الصورتين، لأنه لا فرق بين أن يأخذ الغابن أزيد من مقدار ماله أو المغبون، ولكنه لا يلزم في المقام من أصله، وأنه يجري في المعاوضات وتوابعها وفي الضمانات. وفي المقام إذا اقتضى مزج المالين ذهاب المقدار كما في تبدل الصورة بصورة أخرى تصير العين مشتركة بينهما بحسب المالية وهذا ليس تبديلا حتى يلزم الربا (1).
قوله (قدس سره): (بقي الكلام في حكم تلف العوضين.... إلى آخره).
لا يخفى أنه ينبغي أن يذكر حكم التلف في أحكام الخيار، وإنما ذكره في المقام لمزيد اختصاص به، وهو أنه قد ادعى الشهرة بل الإجماع على أن تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن مسقط لخياره. فقد يتوهم أنه لو كان التصرف مسقطا لكان التلف أولى. فذكروا حكم التلف في المقام لدفع هذا التوهم، وهو أنه لو قلنا بسقوط الخيار بالتصرف فلا يلزمنا القول بسقوطه بالتلف، إلا أن يكون ما علل به في التذكرة للسقوط بالتصرف " وهو عدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك " هو بنفسه موردا للإجماع، أو يكون مفاد دليل معتبر. والمفروض أنه لا هذا ولا ذاك فلا وجه للسقوط بالتلف، مع أنه قد عرفت أن أصل سقوطه بالتصرف ليس إجماعيا.
ثم إنه لا يخفى عدم الفرق بين تلف مال من عليه الخيار وتلف مال من له الخيار، فإن حكم التلف في جميع الصور واحد سواء تلف مال الغابن أو المغبون، كان قبل الفسخ أو بعده، فلا وجه للبحث فيما وصل إلى كل منهما مستقلا.
نعم، في خصوص الفسخ قبل التلف فرق العلامة فيما وصل إلى من عليه الخيار، فقال: لو فسخ ذو الخيار وتلف ما وصل إلى من عليه الخيار ليس عليه ضمان، فإن العين في يده أمانة، وأما لو تلف ما وصل إلى من له الخيار بعد الفسخ فيده يد ضمان.