وبالجملة: لو لم يدخل الإضرار في أحد موجبات الضمان لا يمكن إثبات حكم لولاه يلزم منه الضرر.
- الخامس - هل المدار في الضرر المنفي هو الضرر النوعي أو الشخصي؟ وجهان، والحق هو الثاني، لما قد ظهر من أول المبحث إلى هنا من حكومة أدلة نفي الضرر على الأحكام الثابتة في الشريعة على نحو العموم. ومقتضى الحكومة أن يكون كل حكم نشأ منه الضرر مرفوعا دون ما لم ينشأ منه.
نعم، قد يكون الضرر في بعض الموارد منشأ لجعل الحكم مطردا في جميع الموارد.
ولكنه تبين أن هذا الجعل وظيفة الشارع كجعله الضرر في بعض الموارد حكمة لتشريع الخيار للشريك، وجعله الحرج في الجملة حكمة لتشريع الطهارة للحديد.
وعلى هذا، فلا يمكن القول بأن المدار على الضرر النوعي مع الالتزام بالحكومة، فإن الجمع بينهما ممتنع.
ولا يقال: قد تمسك الأصحاب بهذه القاعدة لإثبات الخيار للمغبون ولو فرض عدم تضرره لعدم وجود راغب في المبيع فعلا مع كون بقائه ضررا عليه.
لأنا نقول: الجمع بين كونه مغبونا وكونه غير متضرر ممتنع، فإن الغبن عبارة عن الشراء بأزيد من ثمن المثل أو البيع بأقل من ثمن المثل. ولا شبهة أن قيمة الأموال بحسب الأزمان مختلفة، فلو لم يوجد راغب وباعه بأقل مما يباع في غير هذا الزمان فلا يكون مغبونا.
وبالجملة: مقتضى الحكومة بل مقتضى كون الحديث واردا في مقام الامتنان أن يكون كل شخص ملحوظا بلحاظ حال نفسه.