قوله (قدس سره):
(الرابع خيار الغبن.... إلى آخره).
لا يخفى أن ثبوت هذا الخيار في الجملة لا إشكال فيه، وإنما الكلام في مدركه، وأتم المدارك له هو حصوله من جهة تخلف الشرط الضمني، وذلك أنه لما كان تعيش بني آدم موقوفا على تبديل الأموال وبناء المتعاقدين على تساوي العوضين في المالية فيناط التبديل بالتساوي، وحيث كان هذا البناء نوعيا بحسب العرف والعادة جرى نفس إجراء العقد بين العوضين مجرى اشتراط تساويهما في المالية، بحيث لو علم المغبون بالحال لم يرض. فمدرك ثبوت الخيار تباني المتعاقدين على تساوي العوضين في المالية، وهذا بمنزلة الصغرى، والكبرى أن تخلف البناء يوجب عدم التراضي بالمعاملة. ولما ثبت في باب الفضولي والمكره أن الرضاء اللاحق كالسابق فلم يكن تخلف البناء موجبا لفساد البيع رأسا، فله إقرار العقد واختيار نتيجته، وله رده.
والمصنف (قدس سره) ناقش في الصغرى والكبرى جميعا مع أخذه بهذا المدرك في باب التسليم والتسلم، وفي اعتبار نقد البلد، بل في خيار العيب وخيار الرؤية.
ولا يخفى أن مع تسليمه في بعض الموارد بأن الشرط الضمني كالشرط الصريح يوجب تخلفه الخيار لا وجه لمناقشته في المقام، مع أنها غير تامة.
أما في الصغرى، فلأن قوله: الوصف المذكور - أي كون العوضين متساويين في المالية - ليس إلا من قبيل الداعي.
ففيه: أن الداعي هو الموجب لإرادة شئ - أي الباعث لها - كمن دعاه إلى بيع داره تزويج امرأة، فإن تخلفه لا يضر بالمعاملة. وأما إذا كان اشتراط التساوي والبناء عليه نوعيا، فيكون من قيود المراد، ويدخل تحت الالتزام.
وأما في الكبرى فقوله (قدس سره): مع أن أخذه على وجه التقييد لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العقد.
فيه: أن التقييد لو لم يذكر في متن العقد أصلا - لا إجمالا ولا تفصيلا - لا يوجب تخلفه خيارا، وأما مع أخذه فيه إجمالا وبالدلالة الالتزامية، فهو بمنزلة