في أنه يعامل معه معاملة العنوانية. فلو تخلف المقدار المشترط يبطل المعاملة بالنسبة إلى المقدار الفائت ويقسط الثمن بنسبته، كما إذا أخذ المقدار عنوانا لا شرطا كقولك: بعتك هذه العشرة أمنان من الحنطة، فإنه لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن عند التخلف يقسط الثمن بحصته مع ثبوت الخيار للمشتري أيضا لتبعض صفقته، فكذلك إذا أخذ شرطا كقولك: بعتك هذه بشرط أن تكون عشرة أمنان، فظهر أنها خمسة أمنان من غير فرق بين متساوي الأجزاء أي ما كان مثليا كما في المثال وغير متساوي الأجزاء كقولك بعتك هذه الأرض على أن تكون عشرة أجرب فظهر أنها خمسة أجرب. ففي كلتا الصورتين يرجع المشتري إلى نصف الثمن وله الخيار بالنسبة إلى الباقي أيضا، كما إذا باع ما يملك مع غيره أو مال نفسه مع مال غيره وعدم إجازة مالكه، فإنه يرجع من الثمن بحصته وللمشتري الخيار لتبعض صفقته، أو يعامل معه معاملة الأوصاف فله الفسخ بكله أو الإمضاء كذلك، نظرا إلى أن المبيع هو الموجود الخارجي كائنا ما كان وهو محفوظ على حاله.
غاية الأمر أنه التزم أن يكون بمقدار معين وهو وصف غير موجود في المبيع فأوجب الخيار كالكتابة المفقودة، هكذا أفاد القائلون بهذه المقالة كصريح القواعد ومحكي الإيضاح وقواه في محكي حواشي الشهيد والميسية والكفاية واستوجهه في المسالك ويظهر من جامع المقاصد (1) أيضا لو فرق بين متساوي الأجزاء وغيره.
قوله (قدس سره): (الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد، فإن.... إلى آخره).
اعلم أن فساد الشرط لا محالة بانتفاء أحد الأمور المذكورة المعتبرة بعضها