تقييد إطلاق أدلة الخيار. ولا يخفى أن إيراد جامع المقاصد على ما أفاده في منشأ الإشكال وتأمل المصنف على ما ذكره في منشئه واردان على البيان الذي ذكراه، فإن كون المبيع تالفا صغرى لا تندرج تحت كبرى مسلمة. واحتمال اعتبار قابلية العين للبقاء دعوى بلا دليل.
وأما لو قرر الإشكال بما مر نظيره في بيع من ينعتق على المشتري وشراء العبد نفسه فلا يندفع بما أفاداه، وبيان ذلك: أن مورد تعلق الخيار إنما هو فيما إذا ضمن كل من المتبايعين الآخر بماله، ومع علمهما بتلف المال خارجا أو شرعا أو عادة فلا تضمين، وإذا امتنع التضمين امتنع الفسخ فامتنع الخيار.
وبعبارة أخرى: مورد خيار المجلس هو البيع الذي لم يكن بناء المتعاقدين على الإعراض عن العوضين، ومع علمهما بأن المال بمجرد البيع يخرج عن المالية إما شرعا أو عادة فقد أقدما على ذهاب مالهما. وفي بيع من ينعتق على المشتري نفس البيع سبب للاتلاف شرعا. وهكذا شراء العبد نفسه سبب للإتلاف شرعا، للملازمة بين ملكية النفس والحرية. وأما بيع الجمد فليس سببا للإتلاف، بل شدة الحر سبب له. ولذا اتفقوا على سقوط الخيار بالنسبة إلى الأولين، واختلفوا بالنسبة إلى الأخير.
قوله (قدس سره): (لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع.... إلى آخره).
لا إشكال في عدم ثبوت خيار المجلس في شئ من العقود الجائزة - سواء كانت جائزة حقا كالعقود الإذنية، أو حكما كالهبة الغير المعوضة - لأن جعل الخيار فيها لغو. بل ظاهر دليل خيار المجلس أن مورده العقد الذي من شأنه اللزوم لولا الخيار والهبة وإن أمكن طرو اللزوم عليها - كما لو تلفت العين الموهوبة - إلا أن لزومها ليس لسقوط الخيار، بل لو طرأ الملزم في المجلس أيضا يلزم الهبة.
وعلى هذا فينبغي توجيه كلام الشيخ في دخول الخيار في مثل الوكالة،