وقسم يشترط فسخ المجموع برد جزء من الثمن، وهذا أيضا لا مانع منه.
قوله (قدس سره): (الأمر الثامن.... إلى آخره).
حكم شرط المشتري برد المبيع لثبوت الخيار لاسترداد الثمن في جميع الصور السبع، وفي جعل رد المثل في القيمي وبالعكس، وفي جعل رد المثل مع بقاء العين حكم شرط البائع، وقد تقدم حكمه فراجع.
قوله (قدس سره): (مسألة: لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع.... إلى آخره).
تنقيح هذا العنوان يتوقف على بيان أقسام العقود.
فنقول قد تقدم مرارا أن العقود على قسمين: إذنية وعهدية، والعهدية على قسمين: تعليقية وتنجيزية. فما كان من العقود الإذنية - كالوكالة والوديعة والعارية - لا يجري فيه شرط الخيار، لأن الخيار معناه ملك الالتزام والعقود الإذنية لا التزام فيها، فهي خارجة عما يجب الوفاء به تخصصا، بل إطلاق العقد عليها إنما هو لكونها واقعة بين اثنين، وإلا فنفس حقيقتها متقومة بالإذن المحض والرضا الصرف. وما كان من العهدية، فلو كان اللزوم أو الجواز فيه حكميا لا حقيا لا يجري فيه أيضا شرط الخيار، فالأول كالنكاح والضمان، والثاني كالهبة.
أما الأول فلأن شرط الخيار فيه مناف للسنة، فلا يصح الجعل من العاقد على خلاف مقتضاه الذي رتبه الشارع عليه. ولذا لا يصح الإقالة فيه، وسره أن الإقالة رد الالتزام الذي ملكه كل من المتعاقدين إلى صاحبه، وإذا لم يدخل الالتزام تحت الملك لا يقبل الرد، كما أن الخيار ملك التزام نفسه، وهذا لو لم يدخل تحت الملك لا يصح جعله بالشرط.
وأما الثاني فلأن العقد لو كان جائزا ذاتا فجعل الخيار فيه لغو رأسا، وليس من قبيل جعله فيما هو جائز عرضا - كجعله فيما فيه خيار الحيوان أو المجلس - لإمكان تأثير الجعل فيه بلحاظ إسقاطه وتقيد المسبب بأسبابه.
ولو كان اللزوم فيه حقيا كسائر العقود فسواء كانت تنجيزية - كالبيع والصلح وأمثالهما - أم تعليقية كالجعالة والسبق والرماية يصح فيه شرط الخيار.