طرا إبطال البيع وأنه لا بيع بينهما بعد الثلاثة الظاهر في نفي حقيقته وصحته، لا مجرد لزومه. ولذا توقف فيه بعض الأجلة، وجزم به صاحب الحدائق (1) طاعنا على العلامة في المختلف (2)، حيث إنه (قدس سره) اعترف بظهور الأخبار في البطلان، ومع ذلك اختار نفي اللزوم وثبوت الخيار مستدلا بأن الأصل بقاء صحة العقد.
هذا، ولكن لا يخفى على المتأمل أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البائع دون المشتري إنما هو لأجل الإرفاق على البائع، إما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه، إما لتوقيف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه.
وعلى أي حال الإرفاق عليه لا يقتضي أزيد من خياره بل ربما يكون الحكم بالبطلان منافيا له كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى ظهور قوله (عليه السلام) في غير واحد من الأخبار: " لا بيع له... الخ " في انتفاء البيع من طرف المشتري المنتج لثبوت الخيار في طرف البائع. وبعد اعتضاده بما ذكرنا من الارفاق وبفهم العلماء منها نفي اللزوم لا الصحة بالاتفاق إلا ما شذ وبموافقته مع الأصل المقتضي لبقاء الصحة عند الشك، فلا يعارضه ما في رواية علي بن يقطين: من أنه لا بيع بينهما (3) الظاهر في بطلان البيع وانفساخه من الطرفين رأسا، كما لا يخفى.
وكيف كان فالقدر المسلم من هذه الأخبار - في قبال عمومات صحة العقود ولزومها - ثبوت الخيار بالشرائط المذكورة في عنوان المسألة.
منها: أن لا يقبض المبيع. والظاهر عدم الخلاف في اشتراطه، كما هو المصرح به في بعض الأخبار، فيقيد به سائر مطلقاتها، كما هو القاعدة في جميع الأبواب.
فأصل الاشتراط مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أن المراد منه القبض الخارجي - كما هو مقتضى ظهوره الأولي فلو مكنه من المبيع فلم يقبض كان